المادة 20 من نظام المعاملات المدنية
المادة العشرون · الفصل الثالث: الأشياء والأموال
تعرّف المادة المال بأنه كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل، سواء كان عينًا أو منفعة أو حقًّا.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 20 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف المال في نظام المعاملات المدنية، وهو تعريف يُبنى عليه كثير من الأحكام.
عناصر التعريف:
- القيمة المادية: يجب أن يكون للشيء قيمة مادية.
- أن تكون القيمة معتبرة في التعامل: أي أن يعتد بها الناس في تعاملاتهم، فلا يكفي أن تكون له قيمة عند صاحبه وحده.
صور المال: ذكرت المادة ثلاث صور:
- العين: وهي الشيء ذاته، كالمنزل والسيارة والبضاعة.
- المنفعة: كمنفعة السكن في منزل أو استعمال سيارة.
- الحق: كالحق الذي له قيمة مادية معتبرة في التعامل.
فالتعريف لا يقتصر على الأشياء المحسوسة، بل يشمل المنافع والحقوق متى كانت لها قيمة مادية معتبرة في التعامل.
صلتها بالمواد الأخرى: تقرر المادة 19 أن كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلًّا للحقوق المالية، إلا ما لا يقبل بطبيعته الاستئثار بحيازته أو ما تمنعه النصوص النظامية. وتقسم المادة 21 الأشياء إلى مثلية تتماثل آحادها أو تتقارب، وقيمية تتفاوت آحادها تفاوتًا يعتد به عرفًا.
ولمعرفة ما إذا كان شيء معين يعد مالًا في نزاع محدد يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استأجرت شركة في الرياض مستودعًا لمدة عام. المستودع نفسه مال لأنه عين لها قيمة مادية معتبرة، كما أن منفعة استعمال المستودع خلال مدة الإيجار مال أيضًا لأنها منفعة لها قيمة مادية معتبرة في التعامل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 20 من نظام المعاملات المدنية
ما تعريف المال في نظام المعاملات المدنية؟
المال كل ما له قيمة مادية معتبرة في التعامل من عين أو منفعة أو حق.
هل المنفعة تعد مالًا؟
نعم، ذكرت المادة المنفعة صراحة من صور المال متى كانت لها قيمة مادية معتبرة في التعامل.
هل يكفي أن يكون للشيء قيمة عند صاحبه ليعد مالًا؟
تشترط المادة أن تكون القيمة المادية معتبرة في التعامل.
مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة
- المادة 1
تحدد المادة ترتيب ما يُطبق على المسائل المدنية: نصوص النظام، ثم القواعد الكلية في الأحكام الختامية، ثم أحكام الشريعة الأكثر ملاءمة، دون مساس بالنصوص النظامية الخاصة.
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن
- المادة 2
تنص المادة على أن جميع المدد والمواعيد الواردة في نظام المعاملات المدنية تُحسب بالتقويم الهجري.
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
- المادة 3
تقرر المادة أن شخصية الإنسان تبدأ بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته. 2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
- المادة 4
تحيل المادة أحكام المفقود والغائب ومجهول النسب إلى النصوص النظامية الخاصة بهم بدلًا من تنظيمها في نظام المعاملات المدنية.
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
- المادة 5
تحيل المادة أحكام أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم إلى النصوص النظامية الخاصة بها.
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
- المادة 6
تعرّف المادة القرابة المباشرة بأنها الصلة بين الأصول والفروع، وغير المباشرة بأنها رابطة أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع. 2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعًا للآخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

