محامو السعودية

المادة 179 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تضع المادة ضوابط التعويض الاتفاقي: لا يُستحق إذا لم يقع ضرر، وللمحكمة إنقاصه أو زيادته بشروط، ويبطل كل اتفاق يخالف هذه الأحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقًّا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.

3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأٍ جسيمٍ من المدين.

4- يقع باطلًا كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 179 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 179 من نظام المعاملات المدنية

هل أدفع الشرط الجزائي إذا لم يتضرر الطرف الآخر؟

لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقًا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.

هل يمكن تخفيض الشرط الجزائي؟

نعم، للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقصه إذا أثبت أنه مبالغ فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه.

متى تزيد المحكمة التعويض الاتفاقي؟

بناءً على طلب الدائن، إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.

هل يصح الاتفاق على عدم تعديل الشرط الجزائي؟

يقع باطلًا كل اتفاق يخالف أحكام المادة 179.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.