محامو السعودية

المادة 178 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة · الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض

تجيز المادة للمتعاقدين تحديد مقدار التعويض مقدمًا في العقد أو في اتفاق لاحق ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًا، ولا تشترط الإعذار لاستحقاقه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغًا نقديًّا، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 178 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 178 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز وضع شرط جزائي في العقد؟

نعم، يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا مقدار التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق.

هل يجوز الشرط الجزائي إذا كان الالتزام دفع مبلغ مالي؟

لا، تستثني المادة 178 حالة كون محل الالتزام مبلغًا نقديًا.

هل يشترط إعذار المدين لاستحقاق الشرط الجزائي؟

لا، تنص المادة على أنه لا يشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقي الإعذار.

هل تستطيع المحكمة تعديل التعويض المتفق عليه؟

نعم، تجيز المادة 179 للمحكمة إنقاصه أو زيادته بشروط محددة.

مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.