المادة 168 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والستون بعد المائة · الفصل الأول: التنفيذ العيني
تفرق المادة بين التزام المدين ببذل عناية الشخص المعتاد فيُعد وافيًا ولو لم يتحقق الغرض، والتزامه بتحقيق غاية فلا يُعد وافيًا إلا بتحققها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 168 بلغة مبسطة
تضع المادة 168 معيارًا لمعرفة متى يكون المدين قد وفى بالتزامه، وتفرق بين نوعين من الالتزامات:
أولًا: الالتزام ببذل عناية. إذا كان المطلوب من المدين:
- المحافظة على الشيء، أو
- القيام بإدارته، أو
- توخي الحيطة في تنفيذ التزامه،
فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. والعبرة هنا بالجهد والحرص لا بالنتيجة. ويُستثنى من ذلك ما إذا قضى نص نظامي بخلاف ذلك.
ثانيًا: الالتزام بتحقيق غاية. إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية معينة، فلا يُعد الوفاء حاصلًا إلا بتحقق تلك الغاية. فلا يكفي أن يبذل المدين جهده إذا لم تتحقق النتيجة المطلوبة.
وتكمن أهمية هذا التمييز في تحديد ما إذا كان المدين قد أخلّ بالتزامه، وما يترتب على ذلك من آثار. ومن صور الإخلال ما تعالجه المادة 169 في الالتزام بالامتناع عن عمل، إذ تجيز للدائن طلب إزالة ما وقع مخالفًا مع التعويض إذا كان له مقتضٍ. ويفيد ذلك عند صياغة العقود في تحديد ما إذا كان المطلوب جهدًا أم نتيجة. ولتكييف التزام معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
أودع بدر سيارته لدى صديقه ليحافظ عليها أثناء سفره، فأوقفها الصديق في مكان آمن ومغلق كما يفعل الشخص المعتاد، لكنها تعرضت لعطل بسبب حرارة الصيف. يُعد الصديق قد وفى بالتزامه لأنه بذل عناية الشخص المعتاد. أما لو التزمت ورشة بإصلاح عطل محدد في السيارة، فلا يُعد التزامها منفذًا إلا إذا أُصلح العطل فعلًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 168 من نظام المعاملات المدنية
ما الفرق بين الالتزام ببذل عناية والالتزام بتحقيق غاية؟
في الأول يكفي أن يبذل المدين عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض، وفي الثاني لا يُعد الوفاء حاصلًا إلا بتحقق الغاية.
ما الالتزامات التي يكفي فيها بذل العناية؟
المحافظة على الشيء، أو القيام بإدارته، أو توخي الحيطة في تنفيذ الالتزام، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك.
هل يُعد المدين مخلًا إذا لم يتحقق الغرض رغم حرصه؟
إذا كان التزامه ببذل عناية وبذل عناية الشخص المعتاد فقد وفى بالتزامه ولو لم يتحقق الغرض المقصود.
مواد أخرى عن تنفيذ الالتزام والتعويض الاتفاقي
- المادة 107
تجيز المادة للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين، بعد إعذار المخل، طلب تنفيذ العقد أو فسخه مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن
- المادة 161
توجب المادة على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، وتجيز تنفيذه عليه جبرًا إذا امتنع متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبرًا متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
- المادة 162
تقرر المادة أن الالتزام الذي لا يستوفي شروط تنفيذه جبرًا يبقى في ذمة المدين ديانةً، وإن وفاه مختارًا صح وفاؤه ولم يعد تبرعًا ولا دفعًا لغير المستحق.
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبرًا يبقى قائمًا في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختارًا كان وفاؤه صحيحًا ولا يُعدُّ تبرعًا ولا دفعًا لغير المستح
- المادة 163
تقرر المادة أن الالتزام القائم ديانةً يصلح أساسًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًا.
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساسًا صالحًا لأن يبني عليه المدين التزامًا نظاميًّا.
- المادة 164
تقرر المادة إجبار المدين بعد إعذاره على التنفيذ العيني متى أمكن، وتجيز للمحكمة بطلبه قصر حق الدائن على التعويض إذا كان التنفيذ مرهقًا ولا يضر الدائن ضررًا جسيمًا.
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًّا متى كان ذلك ممكنًا. 2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

