المادة 158 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة
تنظم المادة أثر الموت على الفضالة: يلتزم ورثة الفضولي العالمون بها بإعلام المنتفع واتخاذ التدابير، ويبقى الفضولي ملتزمًا لورثة المنتفع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.
2- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 158 بلغة مبسطة
تعالج المادة 158 ما يحدث للفضالة إذا مات أحد طرفيها، وتفرق بين حالتين:
الحالة الأولى: موت الفضولي (الفقرة 1). يجب على ورثته، إذا توفرت فيهم الأهلية، أو على نائبهم، متى كانوا على علم بالفضالة:
- أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم.
- أن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة المنتفع.
فالالتزام هنا مشروط بعلم الورثة أو نائبهم بالفضالة، ويقع على الورثة أنفسهم إذا كانت لديهم الأهلية أو على نائبهم. ولم تحدد المادة نوع التدابير، بل تركتها لما تقتضيه الحال.
الحالة الثانية: موت المنتفع (الفقرة 2). يبقى الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم. فالتزامات الفضولي لا تنقضي بموت صاحب الشأن، فيلتزم تجاه الورثة بما كان عليه تجاه مورثهم.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 157 التي تحدد حقوق الفضولي على المنتفع، وبـالمادة 159 التي تحدد مدد عدم سماع الدعوى الناشئة عن الفضالة. ولمعرفة أثر الوفاة على حقوق والتزامات محددة يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
كان سعيد يدير شؤون مزرعة جاره المسافر في الأحساء لإنقاذ المحصول، ثم توفي فجأة. ابنه البالغ يعلم بما كان أبوه يقوم به، فيجب عليه أن يبادر بإبلاغ الجار بوفاة والده، وأن يتخذ ما تقتضيه الحال للحفاظ على مصلحة الجار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 158 من نظام المعاملات المدنية
ماذا يجب على ورثة الفضولي بعد موته؟
إذا توفرت فيهم الأهلية أو كان لهم نائب، وكانوا على علم بالفضالة، وجب عليهم إعلام المنتفع بموت مورثهم واتخاذ التدابير التي تقتضيها الحال لمصلحته.
هل تنتهي التزامات الفضولي بموت صاحب الشأن؟
لا، يبقى الفضولي ملتزمًا للورثة بما كان ملتزمًا به تجاه مورثهم.
هل يلتزم الورثة إذا لم يعلموا بالفضالة؟
تشترط الفقرة 1 لقيام التزام الورثة أو نائبهم أن يكونوا على علم بالفضالة.
مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب
- المادة 144
كل من أثرى دون سبب مشروع على حساب غيره، ولو كان غير مميز، يلزمه تعويضه عن خسارته في حدود ما أثرى به، ولو زال الإثراء لاحقًا.
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء
- المادة 145
من تسلّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًا له وجب عليه ردّه، إلا إذا علم الموفي بعدم الاستحقاق، ما لم يكن ناقص الأهلية أو مكرهًا.
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقًّا له وجب عليه ردُّه. 2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقًا، إلا أن يكون ناقص الأهلي
- المادة 146
يجوز استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء لالتزام لم يتحقق سببه أو زال بعد تحققه، أو لالتزام لم يحل أجله والموفي يجهل قيام الأجل.
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام ا
- المادة 147
لا يُسترد ما دفعه غير المدين إذا ترتب عليه أن الدائن حسن النية تجرد من سند الدين أو ضماناته أو ترك دعواه حتى انقضاء مدتها، وللموفي الرجوع على المدين الأصلي.
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل
- المادة 148
من تسلّم غير المستحق بحسن نية يرد ما تسلّمه فقط، أما سيء النية فيرد ما تسلّمه وثماره التي قبضها أو قصّر في قبضها من يوم سوء نيته.
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيء النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضه
- المادة 149
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلّم غير المستحق، فلا يُلزم إلا بالقدر الذي أثرى به.
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزمًا إلا بالقدر الذي أثرى به.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

