محامو السعودية

المادة 153 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

توجب المادة على الفضولي أن يواصل العمل الذي بدأه حتى يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، وأن يُعلمه بتدخله فور استطاعته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 153 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 153 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز للفضولي التوقف عن العمل بعد أن يبدأ به؟

توجب المادة 153 على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه.

متى يجب على الفضولي إبلاغ صاحب الشأن؟

يجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.

هل يُسأل الفضولي عن أخطائه؟

نعم، تنص المادة 154 على أنه مسؤول عن الضرر الناشئ عن خطئه، مع جواز أن تنقص المحكمة التعويض إن وُجد مسوّغ.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.