محامو السعودية

المادة 150 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسون بعد المائة · الفرع الثاني: الفضالة

الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزمًا بذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

الفضالة أن يتولى شخص عن قصدٍ القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 150 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 150 من نظام المعاملات المدنية

ما معنى الفضالة؟

أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزمًا بذلك.

هل يعد فضالة إذا كان الأمر غير عاجل؟

التعريف الوارد في المادة يشترط أن يكون الشأن عاجلًا.

هل يعد فضوليًا من كان ملزمًا بالقيام بالعمل؟

لا، فالتعريف يشترط ألّا يكون الشخص ملزمًا بالقيام بذلك الشأن.

مواد أخرى عن الإثراء بلا سبب

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.