محامو السعودية

المادة 140 من نظام المعاملات المدنية

المادة الأربعون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر

إذا سبب الفعل الضار تلفًا جسيمًا يمنع إعادة الشيء للاستعمال المعد له، فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف مع المطالبة بالتعويض في الحالتين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 140 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 140 من نظام المعاملات المدنية

إذا تلفت سيارتي تلفًا كاملًا هل يجب أن أسلمها للمتسبب؟

لا، للمتضرر الخيار بين الاحتفاظ بالشيء أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

متى ينطبق هذا الخيار؟

إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له.

هل أفقد حقي في التعويض إذا احتفظت بالشيء التالف؟

لا، فالمادة تقرر المطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.

مواد أخرى عن التعويض عن الضرر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.