المادة 138 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة · الفرع الرابع: التعويض عن الضرر
يشمل التعويض عن الفعل الضار الضرر المعنوي، وتبيّن المادة مفهومه وشروط انتقاله للغير، وتترك تقديره للمحكمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويضَ عن الضرر المعنوي.
2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاقٍ أو حكمٍ قضائيٍّ.
4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 138 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة صراحة التعويض عن الضرر المعنوي وتنظم أحكامه في أربع فقرات:
- الشمول: التعويض عن الفعل الضار يشمل التعويض عن الضرر المعنوي، فلا يقتصر على الضرر المادي.
- المفهوم: الضرر المعنوي هو ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسي أو نفسي نتيجة المساس بـ: جسمه، أو حريته، أو عرضه، أو سمعته، أو مركزه الاجتماعي.
- الانتقال إلى الغير: لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي.
- التقدير: تقدّر المحكمة الضرر المعنوي، مراعية نوعه وطبيعته وشخص المتضرر.
ويلاحظ أن الفقرة الثانية تتحدث عن الشخص ذي الصفة الطبيعية، أي الإنسان. كما أن الفقرة الثالثة تعني أن حق التعويض المعنوي لا ينتقل إلى غير المتضرر ما لم تكن قيمته قد تحددت بإحدى الطرق الثلاث. ولم تحدد المادة مبالغ أو جداول للتعويض المعنوي، بل تركت تقديره للمحكمة.
وترتبط هذه المادة بالمادة 137 التي تحدد الضرر المعوَّض عنه بالخسارة اللاحقة والكسب الفائت، وبالمادة 139 التي تقرر أن التعويض يُقدَّر بالنقد مع صور أخرى يجوز للمحكمة القضاء بها.
ولمن تعرض لضرر معنوي ويرغب في المطالبة بالتعويض، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتعويضات.
مثال عملي
نشر شخص ادعاءات كاذبة عن موظف في الدمام عبر مجموعة واسعة، فتضررت سمعته وأصابه أذى نفسي. يشمل التعويض الذي يطالب به ما لحقه من ضرر معنوي نتيجة المساس بسمعته، وتقدّره المحكمة مراعية نوع الضرر وطبيعته وشخص المتضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 138 من نظام المعاملات المدنية
هل يمكن المطالبة بتعويض عن الضرر النفسي؟
نعم، يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي، ومنه الأذى النفسي الناتج عن المساس بالجسم أو الحرية أو العرض أو السمعة أو المركز الاجتماعي.
هل ينتقل حق التعويض المعنوي إلى الورثة؟
لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائي.
من يحدد مبلغ التعويض المعنوي؟
تقدّره المحكمة، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
هل الإساءة للسمعة ضرر معنوي؟
نعم، تذكر المادة المساس بالسمعة ضمن أسباب الضرر المعنوي.
مواد أخرى عن التعويض عن الضرر
- المادة 28
تقرر المادة أن من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
من استعمل حقه استعمالًا مشروعًا لا يكون مسؤولًا عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
- المادة 29
تمنع المادة التعسف في استعمال الحق، وتحدد حالاته: قصد الإضرار بالغير وحده، وعدم التناسب مطلقًا بين المنفعة والضرر، والاستعمال في غير ما شرع له أو لغاية غير مشروعة.
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق. 2- يكون استعمال الحق تعسفيًّا في الحالات الآتية: أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير. ب- إذا كانت المنفعة من استعمال
- المادة 35
للموجب العدول عن إيجابه قبل صدور القبول ما لم تكن له مدة معينة، وإن لم يُعلم الطرف الآخر عوّضه عن الضرر دون الكسب المتوقع.
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة. 2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك،
- المادة 41
التفاوض لا يُلزم أطرافه بإبرام العقد، لكن من يتفاوض أو يُنهيه بسوء نية يُسأل عن الضرر دون الكسب المتوقع، ومن سوء النية عدم الجدية وكتمان بيان جوهري.
1- ذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزامًا بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولًا عن الضرر الذي أصاب
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 118
تقرر المادة سريان أحكام الفعل الضار على المسؤولية الناشئة عن فعل الشخص الطبيعي أو الاعتباري، مع مراعاة أحكام المسؤولية في النصوص النظامية الخاصة.
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

