محامو السعودية

المادة 11 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية عشرة · الفرع الأول: الشخص ذو الصفة الطبيعية

تجيز المادة اتخاذ موطن مختار لعمل معين يكون موطنًا لكل ما يتعلق به ما لم يُقصر صراحة، وتشترط لإثباته الكتابة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.

2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 11 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 11 من نظام المعاملات المدنية

ما هو الموطن المختار؟

هو موطن يتخذه الشخص لعمل معين، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل ما لم يشترط صراحة قصره على أعمال دون أخرى.

هل يمكن إثبات الموطن المختار بالشهود؟

لا، تنص الفقرة 2 على أنه لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.

هل يمكن قصر الموطن المختار على بعض الأعمال؟

نعم، إذا اشترط ذلك صراحة.

مواد أخرى عن الأهلية والأحكام العامة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.