محامو السعودية

المادة 82 من نظام المرور

المادة الثانية والثمانون · الباب الثامن: أحكام عامة

تجيز المادة للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 82 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المرور

هل يمكن وقف تنفيذ العقوبة في القضايا المرورية؟

نعم، يجوز للمحكمة المختصة وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها لاعتبارات تقدرها.

ما شروط وقف تنفيذ العقوبة المرورية؟

لم تحدد المادة شروطاً معينة، وتركت الأمر لاعتبارات تقدرها المحكمة المختصة.

مواد أخرى عن المخالفات المرورية والغرامات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.