المادة 58 من نظام المرور
المادة الثامنة والخمسون · الباب الخامس: قواعد السير على الطرق
توجب المادة على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة، وتحيل شروط ذلك إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 58 بلغة مبسطة
تخص هذه المادة الدراجات الآلية، فتوجب ارتداء خوذة للرأس على:
- قائدي الدراجات الآلية.
- مرافقيهم، أي من يركب معهم على الدراجة.
وحددت المادة صفتين للالتزام:
- أن تُلبس الخوذة بإحكام، فلا يكفي وضعها على الرأس دون تثبيت.
- أن يكون ذلك أثناء القيادة.
ولم تبين المادة مواصفات الخوذة ولا الشروط التفصيلية، بل نصت على أن اللائحة تحدد شروط ذلك. كما لم تذكر عقوبة المخالفة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 57 التي توجب على قائدي المركبات وركابها استخدام أحزمة الأمان والمقاعد المخصصة للأطفال أثناء السير على الطرق؛ فكلتاهما تفرض وسيلة حماية تناسب نوع المركبة، وتشمل السائق ومن معه. أما المادة 59 فتنتقل إلى موضوع الحوادث، فتقسّم الحوادث المرورية إلى حادث بسيط وحادث جسيم وتحيل تفاصيل ذلك إلى اللائحة.
ومن تُسجل عليه مخالفة تتعلق بالخوذة ويرغب في الاعتراض عليها، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية.
مثال عملي
يستخدم يوسف دراجة آلية للتنقل إلى عمله في مكة المكرمة، ويركب معه أخوه أحياناً. بحسب المادة، يجب على يوسف وأخيه ارتداء خوذة للرأس بإحكام أثناء القيادة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو التعويضات والحوادث المرورية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو التعويضات والحوادث المرورية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 58 من نظام المرور
هل لبس الخوذة إلزامي لمرافق الدراجة النارية؟
نعم، توجب المادة ارتداء خوذة للرأس بإحكام على قائدي الدراجات الآلية ومرافقيهم أثناء القيادة.
ما مواصفات الخوذة المطلوبة؟
لم تحددها المادة، ونصت على أن اللائحة تحدد شروط ذلك.
مواد أخرى عن قواعد السير
- المادة 11
توجب المادة وجود رخصة سير المركبة فيها أثناء سيرها، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، وتمنعه من حجزها.
يجب أن تكون رخصة سير المركبة موجودة بها أثناء سيرها، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
- المادة 31
توجب المادة تزويد المركبات الكبيرة كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، والمركبات التي تجرها الحيوانات، بأنوار أو شرائح عاكسة في المؤخرة وعلى الجانبين.
يجب تزويد المركبات الكبيرة، كالشاحنات والحافلات ومركبات الأشغال العامة، وتلك التي تجرها الحيوانات ؛ بأنوار إضاءة أو شرائح عاكسة توضع في المؤخرة وعلى جانبي هذه ا
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 51
تجعل المادة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة بالنظام جزءاً منه، وتوجب على السائق التقيد بها وبتعليمات الجهات المختصة وفق النظام ولائحته.
تعد علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات الملحقة بهذا النظام جزءا منه، ويجب على السائق التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وفقا لأحكام هذا النظام و
- المادة 52
تحظر المادة إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو العبث بها أو نقلها، وأي تصرف يقلل أهميتها ووضوحها أو يخل بمفهومها المتفق عليه دولياً.
يحظر إتلاف علامات الطريق و العاكسات و الشاخصات ، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق ع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

