المادة 48 من نظام المرور
المادة الثامنة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تجيز المادة للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة ، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها .
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 48 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة الإدارة المختصة صلاحية اتخاذ أحد إجراءين بشأن رخصة القيادة:
- إلغاء الرخصة القائمة.
- عدم تجديدها عند طلب التجديد.
ولا تستعمل الإدارة هذه الصلاحية إلا إذا ثبت أن حامل الرخصة:
- فاقد الأهلية، أو
- فاقد اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
ويُلاحظ أمران: الأول أن النص يشترط ثبوت فقد الأهلية أو اللياقة، فلا يكفي مجرد الاشتباه. والثاني أن اللياقة الطبية تُقاس بالنسبة إلى المركبات المرخص له بقيادتها، أي بحسب ما تخوله رخصته من مركبات.
وقد صيغت المادة بعبارة "للإدارة المختصة"، فهي صلاحية مخولة للإدارة تمارسها متى ثبت سببها. ولم تبين المادة كيفية إثبات فقد الأهلية أو اللياقة الطبية، ولا الجهة التي تقرر ذلك، ولا ما إذا كان الإلغاء مؤقتاً أو دائماً.
ومن يرى أن قرار إلغاء رخصته أو رفض تجديدها غير صحيح، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا المرورية والإدارية.
مثال عملي
تقدّم عبدالله في الرياض بطلب تجديد رخصة قيادة تخوله قيادة الشاحنات، فثبت لدى الإدارة المختصة أنه أصبح فاقداً للياقة الطبية اللازمة لقيادة هذا النوع من المركبات. في هذه الحالة يجوز للإدارة عدم تجديد رخصته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 48 من نظام المرور
هل يمكن إلغاء رخصة القيادة بسبب مرض؟
يجوز للإدارة المختصة إلغاء الرخصة أو عدم تجديدها إذا ثبت أن حاملها فاقد اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
هل يكفي الشك في حالتي الصحية لإلغاء رخصتي؟
تشترط المادة أن يثبت فقد الأهلية أو اللياقة الطبية، ولم تبين طريقة الإثبات.
من يملك إلغاء رخصة القيادة لفقد اللياقة؟
الإدارة المختصة، فقد جعلت المادة ذلك صلاحية لها بعبارة «للإدارة المختصة».
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

