المادة 44 من نظام المرور
المادة الرابعة والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة
تقرر المادة تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، وتحيل شروط التجديد إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تجدد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت. وتحدد اللائحة شروط ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تجديد رخصة القيادة، وتربطه بأمرين ماليين:
- دفع الرسوم المقررة للتجديد.
- دفع الغرامات المترتبة إن وجدت؛ فإذا كانت على صاحب الرخصة غرامات مترتبة وجب دفعها لتجديد الرخصة، وإن لم تكن عليه غرامات فلا يتعلق التجديد بها.
ثم تنص على أن اللائحة التنفيذية تحدد شروط التجديد. فالمادة لا تذكر مقدار الرسوم، ولا المستندات المطلوبة، ولا ما إذا كان التجديد يتطلب فحصًا طبيًا أو غيره؛ فكل ذلك من اختصاص اللائحة.
والمعنى العملي أن من يريد تجديد رخصته ينبغي أن يتحقق أولًا من وجود غرامات مترتبة عليه، لأن وجودها يجعل دفعها من متطلبات التجديد بحسب النص.
وترتبط هذه المادة بالمادة 45 التي تقرر إصدار بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت، مع إحالة الإجراءات إلى اللائحة؛ فالتجديد والبدل كلاهما مرتبط بدفع الرسوم والغرامات. كما ترتبط بالمادة 43 التي تمنح ذا الاحتياجات الخاصة حق الحصول على رخصة قيادة بعد تقديم تقرير طبي معتمد يثبت قدرته على القيادة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
ومن لديه اعتراض على غرامات مترتبة عليه تحول دون تجديد رخصته، يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور لمعرفة الطريق النظامي المناسب.
مثال عملي
انتهت رخصة قيادة سلمان في الرياض، وعند محاولته تجديدها تبيّن أن عليه غرامات مرورية مترتبة. بحسب هذه المادة تجدد الرخصة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة، وفق شروط اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام المرور
هل يمكن تجديد رخصة القيادة مع وجود مخالفات؟
تنص المادة على أن رخصة القيادة تجدد بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت.
من يحدد شروط تجديد رخصة القيادة؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام بحسب نص المادة.
ماذا لو فقدت رخصة القيادة؟
بحسب المادة 45 يصدر بدل لما يفقد أو يتلف من رخص القيادة بعد دفع الرسوم المقررة والغرامات المترتبة إن وجدت.
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 39
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

