محامو السعودية

المادة 42 من نظام المرور

المادة الثانية والأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة

تحدد المادة مدة استخدام رخصة القيادة الدولية أو الأجنبية المعترف بها بسنة من تاريخ دخول حاملها المملكة أو انتهاء صلاحيتها، أيهما أقرب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تحدد مدة استخدام رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها بسنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة أو انتهاء فترة صلاحيتها، أيهما أقرب.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المرور

كم مدة القيادة برخصة دولية في السعودية؟

سنة واحدة من تاريخ دخول حاملها إلى المملكة، أو حتى انتهاء صلاحية الرخصة، أيهما أقرب.

هل يمكن القيادة برخصة أجنبية بعد انتهاء صلاحيتها؟

لا، فمدة الاستخدام تنتهي بانتهاء صلاحية الرخصة إذا كان ذلك أقرب من مضي سنة على الدخول.

هل يشمل الحكم أي رخصة أجنبية؟

يتناول النص رخصة القيادة الدولية والأجنبية المعترف بها.

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.