محامو السعودية

المادة 40 من نظام المرور

المادة الأربعون · الباب الرابع: رخص القيادة

تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعتمدين في المملكة.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 40 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المرور

من يحدد شروط رخصة القيادة للدبلوماسيين في السعودية؟

تُعد هذه الشروط بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية بحسب المادة.

هل يشمل الحكم موظفي المنظمات الدولية؟

نعم، يشمل أعضاء الهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة، إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

هل تذكر المادة شروط رخصة الدبلوماسي؟

لا، تكتفي بتحديد الجهة التي تضع الشروط دون ذكر مضمونها.

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.