المادة 39 من نظام المرور
المادة التاسعة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة
تجيز المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 منح ترخيص قيادة مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم 17 سنة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة استثناءً من الفقرة (1) من المادة 36 من النظام، يتيح منح ترخيص مؤقت بشروط محددة في النص:
- السن: لمن أتم سن السابعة عشرة (17 سنة) من العمر.
- المدة: لا تزيد مدة الترخيص على سنة واحدة.
- الطبيعة: ترخيص مؤقت، لا رخصة دائمة.
- الضوابط: تحددها اللائحة التنفيذية.
ويلاحظ أن النص يعبّر بلفظ «يجوز»؛ أي أن منح هذا الترخيص جائز لا واجب، فلا يعني بلوغ سن 17 أن للشخص حقًا تلقائيًا فيه، بل يخضع منحه للضوابط التي تحددها اللائحة. كما أن الاستثناء مقصور على ما ورد في الفقرة (1) من المادة 36، فلا يتناول النص بقية الأحكام.
ولا تبيّن المادة الضوابط التي يمنح بموجبها الترخيص المؤقت، ولا أنواع المركبات التي يجيز قيادتها، ولا ما يحدث عند انتهاء مدته؛ فهذه كلها متروكة للائحة.
وترتبط المادة في سياقها بالمادة 38 التي تجعل الإدارة المختصة -بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى- تتولى تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصًا دولية، وبالمادة 40 التي تقرر أن شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة تُعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية؛ فهذه المواد تعالج حالات خاصة في منح رخص القيادة.
ومن يرغب في معرفة ضوابط الترخيص المؤقت لابنه أو ابنته يمكنه الرجوع إلى اللائحة أو الإدارة المختصة، أو استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
أتمت ريم في الرياض سن السابعة عشرة، وتريد أسرتها أن تبدأ القيادة قبل بلوغ السن المعتاد. بحسب هذه المادة يجوز منحها ترخيصًا مؤقتًا لا تزيد مدته على سنة، إذا استوفت الضوابط التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المرور
هل يمكن الحصول على رخصة قيادة في عمر 17 سنة؟
يجوز منح ترخيص مؤقت لمن أتم سن السابعة عشرة، وفق ضوابط تحددها اللائحة.
كم مدة الترخيص المؤقت؟
لا تزيد مدته على سنة واحدة بحسب نص المادة.
هل الترخيص المؤقت حق تلقائي لمن بلغ 17؟
لا، النص يقول «يجوز»، ويكون المنح وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن رخصة القيادة
- المادة 32
تحظر المادة على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقًا لأحكام نظام المرور ولائحته.
يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته.
- المادة 33
توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.
يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.
- المادة 34
تمنع المادة حامل رخصة قيادة المركبات العسكرية من قيادة المركبات المدنية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة من الإدارة المختصة.
لا يجوز لحامل رخصة قيادة المركبات العسكرية قيادة المركبات المدنية إلا بعد الحصول على رخصة قيادة من الإدارة المختصة .
- المادة 35
تقسم المادة رخص القيادة إلى أربعة أنواع: خاصة، وعامة، ومركبات أشغال عامة، ودراجة آلية، وتحيل تحديد فئاتها ومواصفاتها إلى اللائحة.
تنقسم رخص القيادة إلى: 1 - رخصة قيادة خاصة . 2 - رخصة قيادة عامة . 3 - رخصة قيادة مركبات أشغال عامة . 4 - رخصة قيادة دراجة آلية . وتحدد اللائحة فئات هذه الرخص و
- المادة 37
تعفي المادة حامل رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المعترف بها والسارية من شرط اجتياز اختبار القيادة الوارد في الفقرة (7) من المادة 36.
يعفى من شرط الاختبار الوارد في الفقرة (7) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، من يحمل رخصة قيادة أجنبية أو دولية معترف بها من الإدارة المختصة في المملك
- المادة 40
تجعل المادة تحديد شروط حصول أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية المعتمدين في المملكة على رخصة القيادة باتفاق وزيري الداخلية والخارجية.
تعد بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير الخارجية الشروط اللازمة للحصول على رخصة القيادة لأعضاء البعثات الدبلوماسية، والقنصلية، والهيئات الإقليمية، والدولية ، المعت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

