محامو السعودية

المادة 33 من نظام المرور

المادة الثالثة والثلاثون · الباب الرابع: رخص القيادة

توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول أثناء القيادة، وتجيز لرجل الأمن طلب إبرازها للاطلاع، دون أن يحجزها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على السائق أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة، ولرجل الأمن حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها.

المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 33 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المرور

هل يجب حمل رخصة القيادة أثناء القيادة؟

نعم، توجب المادة على السائق حمل رخصة قيادة سارية المفعول عند قيادته للمركبة.

هل يحق لرجل الأمن حجز رخصة القيادة؟

لا، له حق طلب إبرازها للاطلاع عليها، وليس له حجزها بحسب نص المادة.

هل تكفي رخصة القيادة المنتهية؟

لا، يشترط النص أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول.

مواد أخرى عن رخصة القيادة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.