المادة 25 من نظام المرور
المادة الخامسة والعشرون · الباب الثالث: أوزان المركبات وأبعادها وفحصها
تحظر المادة دون تصريح سابق من الجهة المختصة أي تعديل يغير لون المركبة أو معالمها أو تجهيزاتها الأساسية، أو يزيد حمولتها أو أبعادها المقررة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يحظر -دون تصريح سابق من الجهة المختصة- إجراء أي تعديل في المركبة يغير لونها، أو معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية، أو يؤدي إلى زيادة حمولتها، أو أبعادها المقررة.
المصدر الرسمي: نظام المرور — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تمنع هذه المادة إجراء تعديلات معينة على المركبة إلا بتصريح سابق من الجهة المختصة. فالتعديل ليس ممنوعًا منعًا مطلقًا، لكنه يحتاج إلى تصريح قبل إجرائه لا بعده. والتعديلات المشمولة بالنص خمسة أنواع:
- تعديل يغير لون المركبة.
- تعديل يغير معالمها.
- تعديل يغير تجهيزاتها الأساسية.
- تعديل يؤدي إلى زيادة حمولتها.
- تعديل يؤدي إلى زيادة أبعادها المقررة.
ويستفاد من النص أن العبرة بأثر التعديل: فإذا كان التعديل يغير شيئًا من ذلك أو يؤدي إليه، وجب الحصول على التصريح مسبقًا. ولا يحدد النص الجهة المختصة بالتصريح بالاسم ولا إجراءاته ولا جزاء المخالفة.
وتتكامل هذه المادة مع المادة 24 التي تُخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس؛ فالتعديل غير المصرح به قد يُخرج المركبة عما اعتُمدت عليه. كما تتصل بالمادة 26 التي تُخضع جميع المركبات -على اختلاف أنواعها- لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
لذلك ينبغي لمن يريد طلاء سيارته بلون مختلف، أو تغيير شكلها الخارجي، أو تعديل صندوق شاحنته لزيادة الحمولة، أن يحصل على التصريح أولًا. ومن واجه مخالفة بسبب تعديل أجراه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في قضايا المرور.
مثال عملي
أراد يوسف في الدمام تغيير لون سيارته من الأبيض إلى الأسود. بحسب هذه المادة لا يجوز له إجراء هذا التعديل دون تصريح سابق من الجهة المختصة، لأنه تعديل يغير لون المركبة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المرور
هل يجوز تغيير لون السيارة؟
يجوز بعد الحصول على تصريح سابق من الجهة المختصة؛ فالمادة تحظر التعديل الذي يغير لون المركبة دون هذا التصريح.
هل يحتاج تكبير صندوق الشاحنة إلى تصريح؟
إذا كان التعديل يؤدي إلى زيادة حمولة المركبة أو أبعادها المقررة فهو محظور دون تصريح سابق من الجهة المختصة.
هل يكفي طلب التصريح بعد إجراء التعديل؟
لا، النص يشترط أن يكون التصريح سابقًا للتعديل.
مواد أخرى عن فحص المركبات وأوزانها
- المادة 22
توجب المادة التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظامًا للمركبات.
يجب التقيد بالأوزان والأبعاد المقررة نظاما للمركبات.
- المادة 24
تُخضع المادة جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
تخضع جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس .
- المادة 26
تُخضع المادة جميع المركبات على اختلاف أنواعها لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحيل شروطه الخاصة إلى اللائحة.
تخضع جميع المركبات - على اختلاف أنواعها - لفحص فني دوري للتأكد من صلاحيتها للاستعمال، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة لذلك.
- المادة 28
تجعل المادة السائق مسؤولًا عن الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات بسبب حمولة مخالفة للأوزان والأبعاد أو إهمال قواعد سلامة التحميل، ما لم تثبت مسؤولية غيره.
يعد السائق مسئولا عن جميع الأضرار التي تصيب الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة ؛ نتيجة لنقل أحمال مخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاما، أو لعدم مراعاة قواعد
- المادة 29
تحظر المادة وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها في المركبات أو استعمالها.
يحظر وضع أجهزة تنبيه صوتية أو ضوئية غير مصرح بها أو استعمالها في المركبات.
- المادة 30
توجب المادة تزويد المقطورة، أو المركبة المتعطلة عند سحبها، بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
يجب تزويد المقطورة ، أو المركبة المتعطلة - عند سحبها - بأنوار أو عاكسات خلفية وجانبية تسمح برؤيتها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

