محامو السعودية

المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية

المادة التاسعة · الباب الأول: أحكام عامة

تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى. وبالنسبة إلى الموقوفين والسجناء يعد مكان إقامة الشخص المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.

ويجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إلى مكان إقامته العام، وإذا بدّل الخصم مكان إقامته سواء الخاص أو العام، فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام المرافعات الشرعية

ما المقصود بمكان الإقامة في نظام المرافعات؟

المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد.

ما مكان إقامة السجين أو الموقوف؟

المكان الموقوف فيه أو المسجون فيه.

هل يجوز اختيار عنوان خاص لتلقي التبليغات؟

نعم، يجوز لأي شخص أن يختار مكان إقامة خاصًا يتلقى فيه التبليغات بالإضافة إلى مكان إقامته العام.

هل يجب إبلاغ المحكمة إذا غيّرت عنواني؟

نعم، إذا بدّل الخصم مكان إقامته الخاص أو العام فيجب عليه إبلاغ المحكمة بذلك.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.