المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة
تُقدَّم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تُبلَّغ قبل الجلسة أو شفهيًا في الجلسة بحضور الخصم، ولا تُقبل بعد إقفال باب المرافعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 82 بلغة مبسطة
الطلبات العارضة هي طلبات تُقدَّم أثناء نظر الدعوى إضافة إلى الطلب الأصلي، ويمكن أن تصدر من المدعي أو من المدعى عليه. وتبيّن هذه المادة طريقة تقديمها وموعدها.
طريقة التقديم:
- بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو
- بطلب يُقدَّم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويُثبت في محضرها.
الموعد: لا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة، وهو يُقفل وفق المادة 69 بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم.
أما ما يجوز تقديمه من طلبات عارضة فتحدده المادة 83 بالنسبة للمدعي، والمادة 84 بالنسبة للمدعى عليه. وتشترك هذه المادة مع المادة 81 الخاصة بالتدخل في طريقة التقديم وفي عدم القبول بعد قفل باب المرافعة.
والمعنى العملي أن على الخصم الذي يريد إضافة طلب أن يقدّمه قبل انتهاء المرافعة، إما مكتوبًا مع تبليغه للخصوم مسبقًا، أو شفهيًا في الجلسة بحضور خصمه. ولصياغة الطلب العارض يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات الشرعية.
مثال عملي
رفعت منى دعوى على مستأجر شقتها في الرياض تطالبه بالأجرة. وأثناء نظر الدعوى أرادت أن تضيف طلبًا مرتبطًا بالأجرة المطالب بها، فقدّمته شفهيًا في الجلسة بحضور المستأجر وأُثبت في المحضر، وكان ذلك قبل إقفال باب المرافعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية
كيف أقدم طلبًا عارضًا؟
بصحيفة تُبلَّغ للخصوم قبل يوم الجلسة، أو بطلب شفهي في الجلسة في حضور الخصم يُثبت في محضرها.
هل يمكن تقديم طلب عارض بعد انتهاء المرافعة؟
لا، لا تُقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
من يحق له تقديم الطلبات العارضة؟
المدعي والمدعى عليه، وتبيّن المادتان 83 و84 ما يجوز لكل منهما تقديمه.
مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة
- المادة 3
تشترط المادة وجود مصلحة قائمة مشروعة لقبول أي طلب أو دفع، وتكتفي بالمصلحة المحتملة في حالتين، وتوجب رفض الدعوى الصورية أو الكيدية.
1- لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 30
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر
- المادة 45
تلزم المادة المدعى عليه بإيداع مذكرة دفاعه قبل الجلسة بثلاثة أيام أمام المحكمة العامة وبيوم واحد أمام غيرها، عدا الدعاوى المستعجلة وما أُنقص فيه موعد الحضور.
على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ب
- المادة 68
للقاضي أن يمهل الخصم الذي يطلب مهلة للرد على دفع صحيح متى رأى ضرورة ذلك، ولا تتكرر المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.
إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله
- المادة 75
يجب إبداء الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بالإحالة لمحكمة أخرى قبل أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيه.
الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

