محامو السعودية

المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثمانون · الباب السادس: الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة

للمحكمة من تلقاء نفسها أو بطلب خصم أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة، وتحدد لحضوره موعدًا لا يتجاوز 15 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

وتعين المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 80 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن للمحكمة إدخال شخص في الدعوى دون طلب؟

نعم، للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة.

ما المدة المحددة لحضور الشخص المُدخَل؟

تعيّن المحكمة موعدًا لا يتجاوز خمسة عشر يومًا لحضوره.

كيف يُبلَّغ من تأمر المحكمة بإدخاله؟

وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

مواد أخرى عن الدفوع والطلبات العارضة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.