المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السابعة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.
2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا.
3- إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلانه وفقًا لما ورد في الفقرة (ط) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابيًا.
4- إذا تخلف المدعى عليه في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 57 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة غياب المدعى عليه وتحدد وصف الحكم الصادر في حقه، وتقوم في الغالب على معيار: هل تبلّغ لشخصه أو لوكيله في الدعوى نفسها؟
- لم يتبلغ لشخصه أو وكيله وغاب عن الجلسة الأولى: تؤجل الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها. فإن غاب عنها دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله، تحكم المحكمة ويعد حكمها في حقه غيابيًا.
- يعد الحكم حضوريًا ولو لم يحضر، في ثلاث حالات: إذا تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه قبل الجلسة، أو حضر أي جلسة ثم غاب.
- من ليس له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة: إذا لم يحضر بعد إعلانه وفقًا للفقرة (ط) من المادة 17، تحكم المحكمة ويعد حكمها في حقه غيابيًا.
- المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها: إذا تخلف المدعى عليه فللمحكمة أن تأمر بإحضاره جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح هذا النظام، ولا تذكر المادة تفاصيل هذه الضوابط.
ويلاحظ من الفقرة 2 أن إيداع مذكرة دفاع ثم الغياب يجعل الحكم حضوريًا في حق المدعى عليه. وتأتي المادة 58 لتعالج حالة تعدد المدعى عليهم وتبليغ بعضهم لشخصه دون بعض.
ومن صدر في حقه حكم ويريد معرفة وصفه والطريق المتاح له يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
رُفعت دعوى على سلطان وتبلّغ بموعد الجلسة لشخصه، لكنه لم يحضر. بحسب هذه المادة تحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها حضوريًا في حقه. أما لو لم يتبلغ لشخصه ولا لوكيله، لأُجلت الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها، فإن غاب عنها دون عذر مقبول ولم يتبلغ لشخصه أو وكيله، صدر الحكم غيابيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية
متى يكون الحكم غيابيًا على المدعى عليه؟
إذا لم يتبلغ لشخصه أو وكيله وغاب عن الجلسة الأولى ثم عن الجلسة اللاحقة دون عذر تقبله المحكمة، أو إذا لم يكن له مكان إقامة معروف أو مختار في المملكة ولم يحضر بعد إعلانه وفق الفقرة (ط) من المادة 17.
هل يعد الحكم حضوريًا إذا قدمت مذكرة دفاع ولم أحضر؟
نعم، إذا أودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة بدفاعه قبل الجلسة ولم يحضر، يعد الحكم في حقه حضوريًا.
هل يمكن إحضار الزوج جبرًا إلى المحكمة؟
في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، للمحكمة أن تأمر بإحضار المدعى عليه المتخلف جبرًا وفق ضوابط تحددها لوائح النظام.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

