المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والخمسون · الباب الرابع: حضور الخصوم وغيابهم والتوكيل في الخصومة
إذا غاب المدعي عن أي جلسة دون عذر مقبول فللمحكمة شطب الدعوى، وتعد كأن لم تكن إذا مضت 60 يومًا دون طلب السير فيها أو لم يحضر بعد السير فيها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 55 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة غياب المدعي عن جلسات دعواه، وهي معدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 1441/3/30هـ.
أولًا: الشطب
إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فللمحكمة أن تقرر شطب الدعوى. والشطب هنا جائز للمحكمة لا واجب عليها، ومشروط بعدم وجود عذر مقبول.
ثانيًا: اعتبار الدعوى كأن لم تكن
بعد الشطب تعد الدعوى كأن لم تكن في حالتين:
- إذا انقضت 60 يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها.
- أو إذا طلب السير فيها ثم لم يحضر بعد ذلك.
فالشطب لا ينهي الدعوى مباشرة، بل يمنح المدعي فرصة لطلب السير فيها. أما إذا لم يستفد من هذه الفرصة، أو استفاد منها ثم غاب مجددًا، فإن الدعوى تزول.
ولا يقف الأمر عند حق المحكمة في الشطب، إذ تجيز المادة 56 للمدعى عليه عند غياب المدعي وفق هذه المادة أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى.
ومن شُطبت دعواه ويريد معرفة ما يناسب وضعه يحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم قبل فوات المدة.
مثال عملي
رفعت هند دعوى مطالبة مالية، ثم غابت عن إحدى الجلسات دون عذر تقبله المحكمة، فقررت المحكمة شطب الدعوى. إذا لم تطلب هند السير في الدعوى خلال 60 يومًا من الشطب، تعد الدعوى كأن لم تكن. وكذلك لو طلبت السير فيها ثم لم تحضر بعد ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية
متى تشطب الدعوى؟
للمحكمة أن تقرر شطبها إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلساتها ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة.
كم المدة المتاحة لإعادة السير في الدعوى بعد شطبها؟
إذا انقضت 60 يومًا ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها عدّت كأن لم تكن.
ماذا يحدث إذا أعدت الدعوى ثم غبت مرة أخرى؟
تعد الدعوى كأن لم تكن إذا لم يحضر المدعي بعد السير فيها.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/38) — 30/3/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عٌدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 30 / 3 / 1441هـ، لتكون بالنص الآتي:
"إذا لم يحضر المدعي أي جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها. فإذا انقضت (ستون) يوماً ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، أو لم يحضر بعد السير فيها، عٌدَّت كأن لم تكن".
النص الأصلي قبل التعديلات
إذا غاب المدعي عن جلسة من جلسات الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى. ولـه بعد ذلك أن يطلب استمرار النظر فيها بحسب الأحوال، وعند ذلك تحدد المحكمة جلسة لنظرها وتبلغ بذلك المدعى عليه، فإن غاب المدعي كذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة فتشطب الدعوى ولا تسمع بعد ذلك إلا بقرار من المحكمة العليا.
مواد أخرى عن حضور الخصوم وغيابهم
- المادة 48
إذا حددت المحكمة جلسة لخصمين ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعلى المحكمة أن تجيب طلبهما إن أمكن.
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
- المادة 49
يحضر الخصوم يوم نظر الدعوى بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم، ويشترط في النائب إذا كان وكيلًا أن يكون ممن له حق التوكل حسب النظام.
في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو مَنْ ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيلًا تعين كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
- المادة 50
تلزم المادة الوكيل بتقرير حضوره عن موكله وإيداع صورة مصدقة من وكالته، وتجيز إثبات التوكيل في الجلسة، وتسري الإيداع على الوصي والولي والناظر.
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تح
- المادة 51
ما يقرره الوكيل بحضور موكله يعد كإقرار الموكل ما لم ينفه في الجلسة، ولا يملك الوكيل في غيابه تصرفات خطيرة كالإقرار والصلح والتنازل إلا بتفويض خاص.
كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكِّل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّل فلا يصح من الوكيل ا
- المادة 52
اعتزال الوكيل أو عزله بغير موافقة المحكمة لا يمنع سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكل خصمه بتعيين وكيل آخر أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.
لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموكِّل خصمه بتعيين وكيل آخر بدلًا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشر
- المادة 53
إذا ظهر للمحكمة أن الوكيل يكثر من طلب المهل بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها أن تطلب حضور الموكل بنفسه أو توكيل وكيل آخر.
إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

