المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تحدد المادة المحكمة المختصة مكانيًا بنظر الدعوى، وأصلها محكمة مكان إقامة المدعى عليه، مع بدائل عند عدم إقامته في المملكة أو تعدد المدعى عليهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.
2- إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
3- إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة العامة في الاختصاص المكاني، أي تحديد المحكمة التي يجب أن ترفع إليها الدعوى من حيث المكان. والأصل أن المدعي هو الذي يذهب إلى المدعى عليه، فترفع الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه.
وتعالج المادة ثلاث حالات:
- الحالة الأصلية: الاختصاص لمحكمة مكان إقامة المدعى عليه. فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة، انتقل الاختصاص إلى محكمة مكان إقامة المدعي.
- إذا لم يكن لأي منهما مكان إقامة في المملكة: يجوز للمدعي أن يرفع دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
- إذا تعدد المدعى عليهم: الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة أكثرهم. فإن تساوت أعدادهم بين أكثر من مكان، كان المدعي بالخيار بين أي محكمة يقع في نطاقها مكان إقامة أحدهم.
ومن القواعد الخاصة ما تقرره المادة 37 من أن الدعوى على الأجهزة الحكومية تقام في المحكمة التي يقع في نطاقها مقرها الرئيس، مع جواز رفعها إلى محكمة الفرع في المسائل المتعلقة به.
ومعرفة المحكمة المختصة قبل رفع الدعوى توفر على المدعي الوقت والجهد. وعند الشك في المحكمة المختصة في قضية معينة يمكن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
أحمد يسكن في جدة، وله مبلغ مستحق على ثلاثة أشخاص: اثنان يسكنان في الرياض وواحد في الدمام. بحسب هذه المادة تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة الأكثرية، أي محكمة في الرياض. ولو كان أحدهم في الرياض والآخر في الدمام فقط، لكان لأحمد الخيار بين المدينتين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المرافعات الشرعية
هل أرفع الدعوى في مدينتي أم في مدينة المدعى عليه؟
الأصل أن ترفع الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة المدعى عليه، ولا تنتقل إلى محكمة مكان إقامة المدعي إلا إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة في المملكة.
ماذا لو لم يكن لي ولا للمدعى عليه مكان إقامة في السعودية؟
يجوز للمدعي في هذه الحالة إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.
إذا كان المدعى عليهم أكثر من شخص في مدن مختلفة فأين ترفع الدعوى؟
ترفع في المحكمة التي يقع في نطاقها مكان إقامة أكثرهم، وعند التساوي يختار المدعي أي محكمة يقع في نطاقها مكان إقامة أحدهم.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

