المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثانية والثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تجعل المادة المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الخالي من محكمة متخصصة مختصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة واقعية: ليست كل محافظة أو مركز في المملكة فيها جميع أنواع المحاكم المتخصصة. فماذا يفعل من يحتاج إلى محكمة متخصصة غير موجودة في محافظته؟
القاعدة: تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة، بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة.
فالمحكمة العامة في هذه الحالة تقوم بدور المحكمة المتخصصة غير الموجودة، فلا يُحرم سكان تلك المحافظة أو المركز من التقاضي في نوع معين من القضايا لعدم وجود محكمة متخصصة فيها.
الاستثناء: يسري هذا الحكم ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. فللمجلس أن يقرر ترتيبًا مختلفًا، ولا تبين المادة صورة هذا الترتيب، وإنما تترك الأمر لقرار المجلس.
وتكمل هذه المادة المادة 31 التي تحدد الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة بما يخرج عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم. ومن أمثلة المحاكم المتخصصة التي يتناولها النظام محاكم الأحوال الشخصية التي تحدد المادة 33 اختصاصها، كإثبات الزواج والطلاق والحضانة والنفقة وحصر الورثة.
ولمعرفة المحكمة المختصة بقضيتك في محافظتك، يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
تسكن هند في مركز ليس فيه محكمة أحوال شخصية، وتريد رفع دعوى نفقة. وفق هذه المادة تختص المحكمة العامة في ذلك المركز بنظر دعواها، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المرافعات الشرعية
أين أرفع دعواي إذا لم توجد محكمة متخصصة في محافظتي؟
تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز الذي ليس فيه محكمة متخصصة بما يدخل في اختصاص تلك المحكمة، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
هل يمكن أن يتغير هذا الحكم؟
نعم، للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر خلاف ذلك.
هل يشمل الحكم الإثباتات الإنهائية؟
نعم، يشمل الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص المحكمة المتخصصة.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

