المادة 30 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص
تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 30 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة قاعدة امتداد الاختصاص: فإذا كانت محاكم المملكة مختصة بالدعوى الأصلية، فإن اختصاصها يستتبع النظر في أمور أخرى متصلة بها، وهي:
- المسائل الأولية: وهي في الفهم العام المسائل التي يلزم الفصل فيها أولًا حتى يمكن الفصل في الدعوى الأصلية.
- الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية: أي الطلبات التي تُقدَّم أثناء سير الدعوى.
- كل طلب يرتبط بالدعوى الأصلية، بشرط أن يقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
ويلاحظ أن الحالة الثالثة مشروطة بشرطين معًا: أن يكون الطلب مرتبطًا بالدعوى، وأن يقتضي حسن سير العدالة نظره معها. فمجرد وجود صلة ما لا يكفي بحسب النص.
والفائدة العملية لهذه القاعدة أنها تمنع تجزئة النزاع الواحد بين جهات قضائية مختلفة، وتتيح الفصل في جوانبه المترابطة أمام محكمة واحدة.
وترتبط المادة بـالمادة 29 التي تجعل محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية. أما المادة 31 فتنتقل إلى توزيع الاختصاص بين المحاكم داخل المملكة، فتحدد ما تختص به المحاكم العامة.
وتقدير ارتباط الطلب بالدعوى يختلف من قضية لأخرى، لذا يُستحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
رفعت شركة في الرياض دعوى أمام محاكم المملكة على شركة أجنبية تطالبها بقيمة بضاعة، فقدمت الشركة الأجنبية أثناء الدعوى طلبًا عارضًا بالتعويض عن عيب في البضاعة نفسها. يمتد اختصاص المحاكم إلى هذا الطلب العارض.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المرافعات الشرعية
هل تنظر المحكمة الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية؟
نعم، اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يستتبع الاختصاص بنظر الطلبات العارضة عليها.
متى تنظر المحكمة طلبًا مرتبطًا بالدعوى؟
إذا كان الطلب مرتبطًا بالدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.
هل يشمل الاختصاص المسائل الأولية؟
نعم، يستتبع اختصاص محاكم المملكة الاختصاص بنظر المسائل الأولية.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

