محامو السعودية

المادة 30 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثلاثون · الباب الثاني: الاختصاص

تقرر المادة أن اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يمتد إلى المسائل الأولية والطلبات العارضة وكل طلب مرتبط بها يقتضي حسن سير العدالة نظره معها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام المرافعات الشرعية

هل تنظر المحكمة الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية؟

نعم، اختصاص محاكم المملكة بالدعوى الأصلية يستتبع الاختصاص بنظر الطلبات العارضة عليها.

متى تنظر المحكمة طلبًا مرتبطًا بالدعوى؟

إذا كان الطلب مرتبطًا بالدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن يُنظر معها.

هل يشمل الاختصاص المسائل الأولية؟

نعم، يستتبع اختصاص محاكم المملكة الاختصاص بنظر المسائل الأولية.

مواد أخرى عن الاختصاص القضائي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.