المادة 28 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة والعشرون · الباب الثاني: الاختصاص
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 28 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة ما يمكن تسميته الاختصاص بالقبول: أي أن إرادة الطرفين يمكن أن تجعل محاكم المملكة مختصة بنزاع لم تكن مختصة به أصلًا.
القاعدة: تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها، ولو لم تكن الدعوى داخلة في اختصاصها وفق القواعد الأخرى.
الشرط: أن يكون القبول من المتداعيين معًا، فلا يكفي قبول طرف واحد بحسب النص.
الاستثناء: لا ينطبق هذا الحكم على الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة؛ فهذه لا يجعلها قبول الطرفين من اختصاص محاكم المملكة.
والفائدة العملية لهذه المادة تظهر في العقود التي يكون أحد أطرافها خارج المملكة: إذ يمكن للأطراف أن يقبلوا ولاية محاكم المملكة، فتصبح مختصة بنظر نزاعهم. ولا تحدد المادة صورة معينة لهذا القبول.
وترتبط هذه المادة بأحكام تحدد اختصاص المحاكم بحسب صفة المدعى عليه ومحل إقامته، ومنها المادة 27 الخاصة بالدعاوى على المسلم غير السعودي غير المقيم في مسائل الأحوال الشخصية. كما تقرر المادة 29 أن محاكم المملكة تختص باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
وقبل الاتفاق على جهة التقاضي في عقد له صلة بالخارج، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي.
مثال عملي
شركة في الرياض وشركة أجنبية بينهما نزاع لا يدخل أصلًا في اختصاص محاكم المملكة، فاتفق الطرفان على قبول ولاية محاكم المملكة. تصبح المحاكم مختصة بنظر النزاع، ما لم يكن دعوى عينية متعلقة بعقار خارج المملكة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن الاتفاق على اختصاص المحاكم السعودية؟
نعم، تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى إذا قبل المتداعيان ولايتها ولو لم تكن داخلة في اختصاصها.
ما الدعاوى التي لا يغير فيها اتفاق الطرفين شيئًا؟
الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
هل يكفي قبول أحد الطرفين؟
النص يشترط أن يقبل المتداعيان ولاية المحاكم.
مواد أخرى عن الاختصاص القضائي
- المادة 10
تمنع المادة نقل القضية المرفوعة صحيحًا لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى أو سحبها قبل الحكم، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها.
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، ولا يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.
- المادة 19
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى ال
- المادة 24
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 25
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة بالدعاوى المرفوعة على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار فيها، باستثناء الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارجها.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة 26
تحدد المادة ثلاث حالات تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار فيها: المال أو الالتزام، والإفلاس، وتعدد المدعى عليهم.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجو
- المادة 27
تحدد المادة أحوالًا تختص فيها محاكم المملكة بالدعوى على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة فيها، تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة والنسب والولاية وسائر الأحوال الشخصية.
تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

