محامو السعودية

المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثانية والعشرون · الباب الأول: أحكام عامة

تبين المادة طريقة حساب المواعيد المقدرة بالأيام والشهور والسنين والساعات، واستبعاد يوم الإعلان، وامتداد الموعد إذا صادف آخره عطلة رسمية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا كان الموعد مقدرًا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرًا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.

وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 22 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام المرافعات الشرعية

هل يُحسب يوم التبليغ من الموعد؟

لا، لا يُحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر مجريًا للموعد.

ماذا لو صادف آخر يوم في الموعد عطلة رسمية؟

يمتد الموعد إلى أول يوم عمل بعد العطلة.

متى ينقضي الموعد الذي يجب أن يتم فيه الإجراء؟

ينقضي بانقضاء اليوم الأخير منه.

كيف تُحسب المواعيد المقدرة بالساعات؟

يُحسب بدء الساعة وانقضاؤها على الوجه نفسه المقرر للمواعيد المقدرة بالأيام.

مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.