المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية عشرة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
تبيّن المادة أن دعوى الحراسة ترفع للمحكمة المختصة بالموضوع في منقول أو عقار متنازع عليه غير ثابت الحق، ويأمر بها القاضي عند خشية خطر عاجل.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 211 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دعوى طلب الحراسة، وهي إحدى الدعاوى المستعجلة.
إلى أين ترفع؟ إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع.
على أي مال؟ على منقول أو عقار تتوفر فيه صفتان:
- أن يقوم في شأنه نزاع.
- أن يكون الحق فيه غير ثابت.
متى يأمر القاضي بالحراسة؟ للقاضي أن يأمر بها إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يُخشى معه خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه. والعبارة «للقاضي» تدل على أن الأمر بالحراسة جوازي يقدّره القاضي.
التعديل: عُدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ، فأُلغيت العبارة التي كانت في آخرها بشأن تكفل الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. فالنص النافذ لم يعد يتضمن هذه الأحكام، ولا يبيّن النص الحالي واجبات الحارس.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 210 التي تنظم دعوى وقف الأعمال الجديدة، وكلتاهما ترفع إلى المحكمة المختصة بالموضوع.
ما يعنيه ذلك عمليًا: إذا كان هناك نزاع على مال لم يثبت الحق فيه بعد، وتخشى خطرًا عاجلًا من بقائه في يد من يحوزه، يمكنك طلب الحراسة مع تقديم أسباب معقولة. ولتقدير ذلك يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا العقارية والمدنية.
مثال عملي
تنازع شريكان على عمارة سكنية في الرياض لم يثبت بعد حق أي منهما فيها، ويحوزها أحدهما ويُخشى أن يتصرف في إيجاراتها أو يهمل صيانتها. يمكن للشريك الآخر أن يرفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا قدّم أسبابًا معقولة يُخشى معها خطر عاجل من بقاء العمارة تحت يد شريكه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 211 من نظام المرافعات الشرعية
متى يمكن طلب الحراسة القضائية؟
على منقول أو عقار يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، إذا قدّم صاحب المصلحة أسبابًا معقولة يخشى معها خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه.
هل يلزم القاضي بالأمر بالحراسة؟
لا، النص يقول «للقاضي أن يأمر بالحراسة»، فالأمر متروك لتقديره متى تحققت الشروط.
ما الذي تغيّر في هذه المادة؟
ألغى المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ العبارة الخاصة بتكفل الحارس بحفظ المال وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/191) — 29/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إلغاء عبارة "ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه" الواردة في عجز هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/191) وتاريخ 1444/11/29هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرًا عاجلًا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
مواد أخرى عن القضاء المستعجل
- المادة 29
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 120
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي ا
- المادة 169معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم
- المادة 196
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعترا
- المادة 205
تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى،
- المادة 206
تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

