محامو السعودية

المادة 210 من نظام المرافعات الشرعية

المادة العاشرة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل

تجيز المادة لمن يتضرر من أعمال تقام بغير حق رفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، ويصدر القاضي أمر المنع إذا اقتنع بمسوغاته.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا اقتنع بمسوغاته، ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 210 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 210 من نظام المرافعات الشرعية

كيف أوقف بناءً يضر بي؟

يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يرفع دعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة إلى المحكمة المختصة بالموضوع.

هل أمر وقف الأعمال يثبت أن الحق لي؟

لا، أمر المنع لا يؤثر على أصل الحق ولا يكون دليلًا عليه، ولمن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء.

مواد أخرى عن القضاء المستعجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.