المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الثامنة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل
تجيز المادة لكل مدعٍ بحق أن يطلب منع خصمه من السفر أثناء الدعوى أو قبلها مباشرة، بشروط وتأمين لتعويض المدعى عليه إن ظهر عدم أحقية المدعي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 208 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دعوى المنع من السفر، وهي من الدعاوى المستعجلة.
من يحق له تقديمها ومتى؟ كل مدعٍ بحق على آخر، إما أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، وتقدَّم إلى المحكمة المختصة بالموضوع.
متى يصدر القاضي أمر المنع؟ على القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن بأمرين معًا:
- أن سفر المدعى عليه أمر متوقع.
- وأن سفره يعرّض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه.
التأمين: يُشترط أن يقدم المدعي تأمينًا يحدده القاضي، ليكون مصدرًا لتعويض المدعى عليه إذا ظهر أن المدعي غير محق في دعواه.
التعويض: يُحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدَّر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار بسبب تأخيره عن السفر.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 207 التي تجعل موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعًا وعشرين ساعة، ويجوز نقصه في الضرورة القصوى بأمر من المحكمة.
ما يعنيه ذلك عمليًا: المنع من السفر ليس تلقائيًا، بل يحتاج إلى أسباب مقنعة وتأمين، وقد يتحمل المدعي تعويض خصمه إذا لم يكن محقًا. ولتقدير جدوى هذه الدعوى يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والتقاضي.
مثال عملي
أقرض صالح صديقه مبلغًا كبيرًا، ورفع عليه دعوى للمطالبة به، ثم علم أنه يستعد للسفر خارج المملكة لمدة طويلة. يمكن لصالح أن يطلب من المحكمة المختصة منعه من السفر، ويصدر القاضي الأمر إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفره متوقع وأنه يعرّض حق صالح للخطر أو يؤخر أداءه، بشرط أن يقدم صالح تأمينًا يحدده القاضي. فإن ظهر لاحقًا أن صالحًا غير محق، يُحكم لصديقه بتعويض عن أضرار تأخيره عن السفر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية
هل يمكن منع الخصم من السفر قبل رفع الدعوى؟
نعم، يجوز تقديم دعوى المنع من السفر قبل تقديم الدعوى مباشرة أو أثناء نظرها.
ما شروط إصدار أمر المنع من السفر؟
أن تقوم أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه متوقع وأنه يعرّض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، مع تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي.
ماذا لو ثبت أن المدعي غير محق؟
يُحكم للمدعى عليه بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدر بحسب ما لحقه من أضرار لتأخيره عن السفر.
مواد أخرى عن القضاء المستعجل
- المادة 29
تجعل المادة محاكم المملكة مختصة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة، ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية.
تختص محاكم المملكة باتخاذ التدابير التحفظية والوقتية التي تنفذ في المملكة ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
- المادة 120
تجيز المادة لصاحب المصلحة رفع دعوى مستعجلة أمام المحكمة المختصة مكانًا لمعاينة واقعة قد تصبح محل نزاع مستقبلًا وإثبات حالتها بحضور ذوي الشأن.
يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلًا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي ا
- المادة 169معدّلة (1442هـ)
تحدد المادة الأحوال التي يجب أن يكون فيها الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي.
يجب أن يكون الحكم مشمولًا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب- إذا كان الحكم
- المادة 196
تقرر المادة أن الاعتراض لدى المحكمة العليا لا يوقف تنفيذ الحكم، مع جواز أمرها بوقفه مؤقتًا بطلب في المذكرة عند خشية ضرر جسيم يتعذر تداركه.
لا يترتب على الاعتراض لدى المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم، ما لم ينص النظام على خلاف ذلك، وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًّا إذا طُلب ذلك في مذكرة الاعترا
- المادة 205
تجعل المادة المحكمة المختصة بالموضوع هي التي تحكم مؤقتًا في المسائل المستعجلة المتعلقة بالنزاع، دون أن يؤثر حكمها في موضوع الدعوى.
تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى،
- المادة 206
تعدد المادة الدعاوى المستعجلة، ومنها المعاينة لإثبات الحالة والمنع من السفر والحيازة ووقف الأعمال الجديدة والحراسة وأجرة الأجير اليومية.
تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

