محامو السعودية

المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الثامنة بعد المائتين · الباب الثاني عشر: القضاء المستعجل

تجيز المادة لكل مدعٍ بحق أن يطلب منع خصمه من السفر أثناء الدعوى أو قبلها مباشرة، بشروط وتأمين لتعويض المدعى عليه إن ظهر عدم أحقية المدعي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 208 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 208 من نظام المرافعات الشرعية

هل يمكن منع الخصم من السفر قبل رفع الدعوى؟

نعم، يجوز تقديم دعوى المنع من السفر قبل تقديم الدعوى مباشرة أو أثناء نظرها.

ما شروط إصدار أمر المنع من السفر؟

أن تقوم أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه متوقع وأنه يعرّض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، مع تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي.

ماذا لو ثبت أن المدعي غير محق؟

يُحكم للمدعى عليه بالتعويض مع الحكم في الموضوع، ويقدر بحسب ما لحقه من أضرار لتأخيره عن السفر.

مواد أخرى عن القضاء المستعجل

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.