المادة 204 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة بعد المائتين · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
تمنع المادة الالتماس على قرار رفض الالتماس أو على الحكم الصادر بعد قبوله، وتجيز الالتماس مرة أخرى لأسباب من المادة 200 لم يسبق نظرها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أيّ منهما بالتماس إعادة النظر.
2- لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 204 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة حدودًا لتكرار التماس إعادة النظر، حتى لا يتحول إلى طريق لا ينتهي من الطعون.
الفقرة (1) — ما لا يُلتمس فيه: لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على أيٍّ من:
- القرار الذي يصدر برفض الالتماس.
- الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
ولا يعني ذلك أن هذين لا يقبلان أي اعتراض؛ فالمادة 203 تجيز الاعتراض بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى بناءً على الالتماس من غير المحكمة العليا، والمادة 202 تجيز الاعتراض على عدم قبول الالتماس وفق الإجراءات المقررة للاعتراض ما لم يكن القرار صادرًا من المحكمة العليا. وإنما المنع هنا خاص بطريق الالتماس.
الفقرة (2) — الالتماس مرة أخرى: يجوز لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى، بشرط أن يكون ذلك لأسباب لم يسبق نظرها، وأن تكون هذه الأسباب مما نصت عليه المادة 200، مثل ظهور تزوير الأوراق، أو الحصول على أوراق قاطعة تعذر إبرازها قبل الحكم، أو غش الخصم.
ما يعنيه ذلك عمليًا: لا يمكن إعادة طرح السبب نفسه الذي سبق النظر فيه، لكن ظهور سبب جديد من الأسباب المحددة نظامًا يفتح الباب لالتماس آخر. ولتقدير ما إذا كان السبب جديدًا فعلًا، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
التمس بدر إعادة النظر في حكم نهائي لأنه رأى أن الحكم قضى بأكثر مما طلبه خصمه، فرُفض التماسه. لا يجوز له أن يلتمس إعادة النظر في قرار الرفض. لكن إذا اكتشف لاحقًا أن مستندًا بُني عليه الحكم مزوّر، فهذا سبب لم يسبق نظره ومنصوص عليه في المادة 200، فيجوز له أن يلتمس إعادة النظر مرة أخرى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 204 من نظام المرافعات الشرعية
هل يجوز التماس إعادة النظر في قرار رفض الالتماس؟
لا، القرار الذي يصدر برفض الالتماس لا يجوز الاعتراض عليه بالتماس إعادة النظر.
هل يمكن تقديم التماس إعادة النظر أكثر من مرة؟
نعم، لأي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها مما نصت عليه المادة 200.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

