المادة 19 من نظام المرافعات الشرعية
المادة التاسعة عشرة · الباب الأول: أحكام عامة
تقرر المادة أن تبليغ من يقيم خارج المملكة يتم بإرسال الصورة إلى وزارة الخارجية لتوصيلها دبلوماسيًا، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصولها إليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 19 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة تبليغ الأشخاص المقيمين خارج المملكة، وهي حالة شائعة في النزاعات التي يكون أحد أطرافها في دولة أخرى.
الطريقة: إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة، فإن صورة التبليغ تُرسل إلى وزارة الخارجية، لتتولى توصيلها بالطرق الدبلوماسية.
متى يُعد التبليغ قد تم: يُكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ. فلا تشترط المادة أكثر من رد يفيد الوصول.
ولا تحدد المادة المدة التي يستغرقها هذا الطريق ولا تفاصيل الإجراءات داخل وزارة الخارجية، فهي تكتفي ببيان الجهة والطريق.
وتختلف هذه الحالة عن:
- المادة 18: التي تعالج امتناع المراد تبليغه في الحالات التي نصت عليها المادة 17 عن تسلم الصورة أو التوقيع، بتسليمها للإمارة المختصة.
- المادة 20: التي تعالج التبليغ داخل المملكة خارج نطاق اختصاص المحكمة، بإرسال الأوراق إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.
وإذا كان خصمك يقيم خارج المملكة، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في المرافعات والتقاضي لفهم ما يترتب على ذلك في قضيتك.
مثال عملي
رفعت شركة في الرياض دعوى على شخص يقيم في دولة أخرى. ترسل المحكمة صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكفي ورود رد يفيد وصول الصورة إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام المرافعات الشرعية
كيف يتم تبليغ شخص مقيم خارج السعودية؟
تُرسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
متى يعتبر تبليغ المقيم في الخارج قد تم؟
يُكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
هل تحدد المادة مدة التبليغ في الخارج؟
لا، المادة تبين الجهة وطريق التوصيل فقط.
مواد أخرى عن التبليغ والمواعيد
- المادة 1
تلزم المادة المحاكم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة غير المتعارضة معها على القضايا، والتقيد في الإجراءات بنظام المرافعات الشرعية.
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتق
- المادة 2
تقرر المادة أن إجراء المرافعات الذي تم صحيحًا وفق نظام معمول به يبقى صحيحًا، إلا إذا نص نظام المرافعات على خلاف ذلك.
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحًا في ظل نظام معمول به يبقى صحيحًا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.
- المادة 5
تحدد المادة متى يكون إجراء المرافعات باطلًا: بنص النظام أو لعيب يفوّت غرضه، ولا يُحكم بالبطلان إذا ثبت تحقق غاية الإجراء.
يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
- المادة 7معدّلة (1442هـ)
تمنع المادة المحضرين والكتبة وأعوان القضاء من مباشرة أعمال وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وإلا بطل العمل.
لايجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الر
- المادة 8
تقرر المادة أن المدد والمواعيد في نظام المرافعات الشرعية تُحسب وفق تقويم أم القرى، وأن نهاية كل يوم تكون بغروب شمسه.
تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم أم القرى. ويعد غروب شمس كل يوم نهايته.
- المادة 9
تعرّف المادة مكان الإقامة لأغراض نظام المرافعات، وتحدده للبدو الرحل والموقوفين والسجناء، وتجيز اختيار مكان خاص للتبليغ مع وجوب إبلاغ المحكمة بأي تغيير.
يقصد بمكان الإقامة في تطبيق أحكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد. وبالنسبة إلى البدو الرحل يعد مكان إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

