المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام
توجب المادة على المحكمة التي تنظر اعتراضًا مبنيًا على مخالفة الحكم للاختصاص أن تقتصر على بحث مسألة الاختصاص.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 181 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة نوعًا محددًا من الاعتراض: أن يُعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص، أي بحجة أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مختصة بنظر الدعوى.
حكم المادة: يجب على المحكمة التي تنظر هذا الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص، فلا تتجاوز ذلك إلى غيره في نطاق هذا الاعتراض.
فإذا كان الاعتراض قائمًا على أن المحكمة غير مختصة، فإن ما تبحثه محكمة الاعتراض في هذه الحالة هو مسألة الاختصاص وحدها.
ولم تبين المادة ما يترتب على نتيجة بحث الاختصاص، فلا يُستنتج منها أكثر من وجوب الاقتصار على هذه المسألة.
وتأتي المادة بعد المادة 180 الخاصة بوقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض أو فقد أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه، وقبل المادة 182 التي تنص على أن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة له متى كان أساسًا لها.
ولتقدير هل يصلح الدفع بعدم الاختصاص سببًا للاعتراض في قضية معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم.
مثال عملي
صدر حكم ضد شركة في الرياض، فاعترضت عليه بحجة أن المحكمة التي أصدرته غير مختصة بنظر الدعوى. على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث مسألة الاختصاص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا تبحث المحكمة إذا اعترضت على الحكم لعدم الاختصاص؟
يجب عليها أن تقتصر على بحث الاختصاص.
هل تبين المادة ما يحدث إذا ثبت عدم الاختصاص؟
لا، المادة تقتصر على إلزام محكمة الاعتراض ببحث الاختصاص وحده.
مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر
- المادة 95
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في أحوال المنع الواردة في المادة 94 ولو باتفاق الخصوم، وإن وقع البطلان في حكم مؤيد جاز طلب نقضه من المحكمة العليا.
يقع باطلًا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة في المادة (الرابعة والتسعين) من هذا النظام ولو تم باتفاق الخصوم. وإن وقع هذا البطلان في حكم مؤيد جاز للخصم أن
- المادة 165
توجب المادة على المحكمة بعد النطق بالحكم إفهام الخصوم بطرق الاعتراض ومواعيدها، وإفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الجهات الحكومية بوجوب الاستئناف أو التدقيق.
يجب على المحكمة - بعد النطق بالحكم - إفهام الخصوم بطرق الاعتراض المقررة ومواعيدها. كما يجب عليها إفهام الأولياء والأوصياء والنظار وممثلي الأجهزة الحكومية ونحوهم
- المادة 170
تجيز المادة للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل متى رأت أن أسباب الاعتراض قد تقضي بنقض الحكم وخُشي من التنفيذ ضرر جسيم.
يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
- المادة 172
تفرّق المادة بين رفض التصحيح الذي يُعترض عليه مع الحكم نفسه، وقرار التصحيح الذي يجوز الاعتراض عليه على استقلال.
إذا رفضت المحكمة التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
- المادة 176
تحدد المادة طرق الاعتراض على الأحكام في ثلاثة: الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر.
- المادة 177
تقصر المادة حق الاعتراض على الحكم على المحكوم عليه أو من لم يُقضَ له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

