محامو السعودية

المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية

المادة الحادية والثمانون بعد المائة · الباب الحادي عشر: طرق الاعتراض على الأحكام

توجب المادة على المحكمة التي تنظر اعتراضًا مبنيًا على مخالفة الحكم للاختصاص أن تقتصر على بحث مسألة الاختصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض أن تقتصر على بحث الاختصاص.

المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 181 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية

ماذا تبحث المحكمة إذا اعترضت على الحكم لعدم الاختصاص؟

يجب عليها أن تقتصر على بحث الاختصاص.

هل تبين المادة ما يحدث إذا ثبت عدم الاختصاص؟

لا، المادة تقتصر على إلزام محكمة الاعتراض ببحث الاختصاص وحده.

مواد أخرى عن الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.