المادة 175 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تجيز المادة لصاحب الشأن إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية أن يطلب منها تكليف خصمه بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلصاحب الشأن أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها وفقًا للإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب، والحكم فيه.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 175 بلغة مبسطة
قد يقدم المدعي في دعواه عدة طلبات، ثم يصدر الحكم في بعضها ويسكت عن البعض الآخر. لهذه الحالة وضعت المادة طريقًا خاصًا لاستدراك ما فات.
شروط تطبيق المادة:
- أن تكون المحكمة قد أغفلت الحكم في بعض الطلبات، أي لم تفصل فيها أصلًا.
- أن تكون هذه الطلبات موضوعية.
- أن تكون من الطلبات المذكورة في الدعوى.
ما يحق لصاحب الشأن: أن يطلب من المحكمة أن تكلف خصمه بالحضور أمامها، وفقًا للإجراءات المعتادة، لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
ويختلف هذا عن تفسير الحكم الذي تتناوله المادة 174، إذ تنص على تدوين الحكم الصادر بالتفسير على نسخة الحكم الأصلية واعتباره متممًا له؛ فهنا لا يتعلق الأمر بتفسير ما قضت به المحكمة، بل بطلب لم تفصل فيه أصلًا.
وتأتي بعدها المادة 176 التي تحدد طرق الاعتراض على الأحكام، وهي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
ومن لاحظ أن الحكم لم يتناول أحد طلباته فيحسن أن يستشير محامٍ متخصص في التقاضي والمرافعات أمام المحاكم لتحديد هل الحالة إغفال يُعالج بهذه المادة أم أمر آخر.
مثال عملي
رفعت هند دعوى في الرياض تطالب مستأجرًا بالأجرة المتأخرة وبإصلاح أضرار في الشقة، فصدر الحكم بالأجرة ولم يتعرض لطلب إصلاح الأضرار. يمكنها أن تطلب من المحكمة تكليف خصمها بالحضور وفق الإجراءات المعتادة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 175 من نظام المرافعات الشرعية
ماذا أفعل إذا لم يحكم القاضي في أحد طلباتي؟
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية المذكورة، فلك أن تطلب منها تكليف خصمك بالحضور لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
هل يتم ذلك بالإجراءات المعتادة؟
نعم، تنص المادة على أن يكون ذلك وفقًا للإجراءات المعتادة.
هل تنطبق المادة على أي طلب؟
تخص الطلبات الموضوعية المذكورة التي أغفلت المحكمة الحكم فيها.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

