المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الحادية والسبعون بعد المائة · الباب العاشر: الأحكام
تخوّل المادة المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في صك الحكم بقرار، بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتولى المحكمة - بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها - تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية.ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته، بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
المصدر الرسمي: نظام المرافعات الشرعية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 171 بلغة مبسطة
قد يقع في صك الحكم خطأ لا يتعلق بجوهر ما قضت به المحكمة، كخطأ في كتابة كلمة أو رقم أو في عملية حسابية. وتضع هذه المادة طريقًا لتصحيحه دون الحاجة إلى الاعتراض على الحكم.
نطاق التصحيح: الأخطاء المادية البحتة، الكتابية أو الحسابية. أما ما يتجاوز ذلك فلا يدخل في هذه المادة.
من يبادر: تتولى المحكمة التصحيح بقرار تصدره:
- بناءً على طلب أحد الخصوم، أو
- من تلقاء نفسها.
كيفية إجرائه:
- يُدوَّن قرار التصحيح في ضبط القضية.
- يُجرى التصحيح على نسخة الحكم الأصلية.
- يوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرت الحكم.
وتكمل المادة 172 هذا الحكم، إذ تنص على أن المحكمة إذا رفضت التصحيح فيكون الاعتراض على ذلك مع الاعتراض على الحكم نفسه، أما القرار الصادر بالتصحيح فيجوز الاعتراض عليه على استقلال بطرق الاعتراض الجائزة.
لذلك من المفيد مراجعة صك الحكم فور استلامه، والتقدم بطلب التصحيح إذا وُجد خطأ مادي.
مثال عملي
استلم ماجد صك حكم يلزم خصمه بدفع مبلغ، فوجد أن مجموع المبالغ المذكورة في الأسباب لا يطابق الرقم الوارد في المنطوق بسبب خطأ في الجمع. يمكنه أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تصحيح هذا الخطأ الحسابي، فتصدر قرارًا يُدوَّن في ضبط القضية ويُجرى التصحيح على النسخة الأصلية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 171 من نظام المرافعات الشرعية
كيف أصحح خطأ كتابيًا في صك الحكم؟
تتولى المحكمة تصحيح الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية بقرار تصدره بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها.
هل تصحح المحكمة الخطأ دون طلب؟
نعم، يجوز لها ذلك من تلقاء نفسها كما يجوز بطلب أحد الخصوم.
أين يُجرى التصحيح؟
على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية.
مواد أخرى عن صدور الحكم
- المادة 56معدّلة (1441هـ)
إذا غاب المدعي عن الجلسات وفق المادة 55، فللمدعى عليه أن يطلب الحكم في موضوع الدعوى، وتحكم المحكمة إن كانت صالحة للحكم، ويعد حكمها حضوريًا في حق المدعي.
إذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوى - وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والخمسين) من هذا النظام - فللمدعى عليه أن يطلب من المحكمة الحكم في موضوعها، وعلى المحكمة أن ت
- المادة 57
تبين المادة أثر غياب المدعى عليه ومتى يعد الحكم في حقه غيابيًا أو حضوريًا، وتجيز إحضاره جبرًا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
1- إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه ا
- المادة 60
تجيز المادة للمحكوم عليه غيابيًا المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته خلال مدد الاعتراض، وتنظم مذكرتها وأثر غيابه ووقف التنفيذ.
1- يكون للمحكوم عليه غيابيًا - خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام - المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم. 2- يقدم
- المادة 69
يُقفل باب المرافعة بانتهاء الخصوم من مرافعتهم، وللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تعيد فتحه وتعيد قيد الدعوى في جدول الجلسات لأسباب مقبولة.
يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - فتح باب المرافعة وإعا
- المادة 70
للخصوم في أي مرحلة من الدعوى أن يطلبوا تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غيره في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
- المادة 77
تحكم المحكمة في الدفوع المذكورة في المادتين 75 و76 على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى فتبيّن عندئذ ما حكمت به في كل منهما.
تحكم المحكمة في الدفوع المنصوص عليها في المادتين (الخامسة والسبعين والسادسة والسبعين) من هذا النظام على استقلال، ما لم تقرر ضمها إلى موضوع الدعوى، وعندئذ تبيّن
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

