المادة 52 من نظام المحاماة
المادة الثانية والخمسون · الباب الخامس: تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص بنسب توطين، ونقل المعرفة، وتدريب المحامين السعوديين، وتقديم الاستشارات من خلال منسوبيه، والتأمين ضد المسؤولية المهنية، وتحيل التفاصيل للائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:
أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة.
ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.
2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:
أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 52 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة التزامات على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، تهدف إلى أن يستفيد السوق والمحامون السعوديون من وجوده.
الالتزامات (الفقرة 1):
- (أ) التوطين: ألا تقل نسبة العاملين السعوديين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- (ب) نقل المعرفة: للمحامي السعودي الشريك في الشركة المهنية وفق الفقرة (1) من المادة 50، وللعاملين السعوديين المزاولين للأعمال النظامية، مع تقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب.
- (ج) التدريب: تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة.
- (د) تقديم الاستشارات من الداخل: تقدم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب أيًا كان شكله وفق المادة 50. ويجوز الاستعانة بمكتب خارج المملكة لدعمه، بشرط ألا تتجاوز الاستشارات المحالة إليه النسبة التي تحددها اللائحة.
- (هـ) التأمين ضد المسؤولية المهنية.
ما تحيله للائحة (الفقرة 2): الأحكام الإجرائية لهذه الالتزامات، والالتزامات وأحكامها الإجرائية التي تطبق على المكتب الحاصل على ترخيص مؤقت وفق المادة 46. فالمادة لا تحدد النسب المطلوبة بنفسها.
وتتصل هذه المادة بالمادة 51 التي تحدد نطاق عمل المكتب بحسب شكله، وبالمادة 53 التي تجيز لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتأكد من التزام المكاتب الأجنبية بأحكام النظام ولائحته. ولمراجعة امتثال مكتب معين يحسن استشارة محامٍ متخصص في الاستثمار الأجنبي وتنظيم مهنة المحاماة.
مثال عملي
فرع مكتب محاماة أجنبي في الرياض يحتاج إلى خبرة زملائه في الخارج في ملف كبير. يجوز له إحالة جزء من الاستشارات إلى مكتب خارج المملكة لدعمه، بشرط ألا يتجاوز ما يحيله النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأن يظل تقديم الاستشارة في المملكة من خلال منسوبيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 52 من نظام المحاماة
هل تلتزم مكاتب المحاماة الأجنبية بنسبة سعودة؟
نعم، يجب ألا تقل نسبة العاملين السعوديين المزاولين للأعمال النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية.
هل يجب على مكتب المحاماة الأجنبي التأمين ضد المسؤولية المهنية؟
نعم، التأمين ضد المسؤولية المهنية من الالتزامات المنصوص عليها في المادة.
هل يجوز للمكتب الأجنبي الاستعانة بمكتب خارج المملكة؟
يجوز وفق حاجة العمل لدعمه في تقديم الاستشارات النظامية، بشرط ألا تتجاوز الاستشارات المحالة النسبة التي تحددها اللائحة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 50
تلزم المادة مكتب المحاماة الأجنبي المرخص، عدا صاحب الترخيص المؤقت، باتخاذ أحد شكلين قبل المزاولة: شركة مهنية مع محامٍ سعودي ممارس، أو فتح فرع في المملكة.
فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
مواد أخرى عن مكاتب المحاماة الأجنبية
- المادة 44
تعرّف المادة مكتب المحاماة الأجنبي بأنه منشأة غير سعودية مرخصة بالمحاماة في دولة أخرى، وتحظر عليه مزاولة المحاماة في المملكة إلا بترخيص وفق النظام وفي حدوده.
1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بن
- المادة 45
تحدد المادة خمسة شروط لترخيص مكتب المحاماة الأجنبي: سمعة دولية متميزة، و10 سنوات على التأسيس، وتمثيل في 3 دول، وشريكان مقيمان 180 يومًا، وسداد الرسوم.
دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة
- المادة 46
تجيز المادة لمكتب المحاماة الأجنبي طلب ترخيص مؤقت لتقديم الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، استثناءً من شرط الشريكين المقيمين، وفق متطلبات اللائحة.
استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظام
- المادة 47
تنص المادة على تقديم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية وتجديدها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5، وإصدار الترخيص بقرار من وزير العدل بناءً على توصيتها.
1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقًا لها جمي
- المادة 48
تحدد المادة مدة ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي بخمس سنوات قابلة للتجديد وفق شروط المادة 45، ورسم الإصدار بألفي ريال والتجديد بألف ريال.
1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (ا
- المادة 49
تنشئ المادة في وزارة العدل سجلًا خاصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها، ومنها المرخصة ترخيصًا مؤقتًا، وتقيد فيه بعد الترخيص، وتحدد اللائحة بياناته.
يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

