المادة 39 من نظام المحاماة
المادة التاسعة والثلاثون · الباب الرابع: أحكام عامة وانتقالية
تسمح المادة لغير السعوديين المرخص لهم قبل قرار مجلس الوزراء رقم 116 لعام 1400هـ بمزاولة الاستشارات فقط بصفة مؤقتة وبخمسة شروط، وينتهي الترخيص بفقد أي شرط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذا النظام، يستمر غير السعوديين المرخص لهم وفق الأنظمة، قبل صدور قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (116) والتاريخ 12 / 7 / 1400 هـ، بمزاولة عمل الاستشارات فقط بصفة مؤقتة، وبالشروط الآتية :
1 - أن يكون متفرغا لعمل الاستشارات.
2 - ألا يقوم بالمرافعة أمام المحاكم أو ديوان المظالم ، أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، بصفته وكيلا. وعلى الجهات المذكورة عدم قبول مرافعته.
3 - أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن تسعة أشهر في السنة.
4 - أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين ، عدا شرط الجنسية.
5 - أن يتم إيداع صور من مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا النظام، وعلى وزارة العدل إعداد جدول خاص لقيد غير السعوديين المرخص لهم، وإعطاؤهم رخصا مؤقتة. ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في هذا الجدول وفي الرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها. ويُعد الترخيص منتهيا بقوة النظام، عند فقد أي شرط من الشروط الموضحة في هذه المادة.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية خاصة بفئة محددة: غير السعوديين الذين رُخّص لهم وفق الأنظمة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 12/7/1400هـ. وتسمح لهم بالاستمرار، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 3، في مزاولة عمل الاستشارات فقط وبصفة مؤقتة.
الشروط:
- أن يكون متفرغًا لعمل الاستشارات.
- ألا يترافع بصفته وكيلًا أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة 1، وعلى هذه الجهات عدم قبول مرافعته.
- أن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن 9 أشهر في السنة.
- أن تتوافر فيه شروط القيد بجدول المحامين، عدا شرط الجنسية.
- أن يودع صور مؤهلاته وترخيصه السابق لدى وزارة العدل خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالنظام.
الجدول والرخصة: تعد وزارة العدل جدولًا خاصًا لقيد هؤلاء وتمنحهم رخصًا مؤقتة، ويحدد وزير العدل البيانات الواجب تدوينها في الجدول والرخصة ومدتها وتاريخ انتهائها، والمادة لا تذكر هذه التفاصيل.
انتهاء الترخيص: يعد الترخيص منتهيًا بقوة النظام عند فقد أي شرط من هذه الشروط، أي دون حاجة إلى قرار بإلغائه.
وتكمل المادة 40 هذا الحكم، إذ توجب على المرخص له وفق هذه المادة أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة. ولمعرفة انطباق المادة على حالة معينة يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام المحاماة
هل يجوز للمستشار غير السعودي المرخص سابقًا الترافع في المحاكم؟
لا، يشترط ألا يترافع بصفته وكيلًا أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة 1، وعلى هذه الجهات عدم قبول مرافعته.
كم مدة الإقامة المطلوبة من المستشار غير السعودي؟
ألا تقل إقامته في المملكة عن 9 أشهر في السنة.
متى ينتهي ترخيص المستشار غير السعودي وفق هذه المادة؟
يعد منتهيًا بقوة النظام عند فقد أي شرط من الشروط الواردة في المادة.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 3معدّلة (1443هـ)
تشترط المادة لمزاولة المحاماة القيد في جدول الممارسين، وتحدد شروط القيد: الجنسية والمؤهل والخبرة وحسن السيرة وعدم الإدانة المانعة والإقامة في المملكة.
يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة ، أن يكون اسمه مقيدا في جدول المحامين الممارسين، ويشترط فيمن يقيد اسمه بهذا الجدول ما يأتي : أ - أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز لغي
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
مواد أخرى عن المستشارون غير السعوديين
- المادة 40
توجب المادة على المرخص له وفق المادة 39 أن يعمل وحده أو بالاشتراك مع محامٍ سعودي، وتمنعه من الاستعانة بمحامٍ غير سعودي فردًا أو شركة.
يجب على المرخص له طبقا للمادة التاسعة والثلاثين، أن يمارس العمل وحده أو بالاشتراك مع محام سعودي، ولا يجوز له أن يستعين بمحام غير سعودي فردا كان أم شركة.
- المادة 41معدّلة (1443هـ)
تجيز المادة للمحامي المرخص أن يستعين بمستشار نظامي أو شرعي غير سعودي بعقد عمل وتحت إشرافه بأربعة شروط، منها خبرة 5 سنوات وعدم الترافع، مع قيده في سجل خاص.
1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

