المادة 37 من نظام المحاماة
المادة السابعة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي
تعاقب المادة منتحل صفة المحامي ومن يمارس المحاماة خلافًا للنظام والمحامي المشطوب الذي يمارسها، بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الناس من التعامل مع من ليس مؤهلًا نظامًا لتمثيلهم، فتجعل الممارسة غير النظامية للمحاماة جريمة يعاقب عليها القضاء.
من تشملهم العقوبة:
- (أ) الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافًا لأحكام هذا النظام.
- (ب) المحامي الذي مارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
العقوبة: السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو العقوبتان معًا. ويوقع هذه العقوبات القضاء المختص، لا لجنة التأديب.
نشر الحكم: يجوز أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع الجريمة أو المخالفة وجسامتها وتأثيرها، ويشترط أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة القطعية. وقد أضيفت هذه الفقرة بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 1437/10/14هـ.
وتتصل الفقرة (ب) بالمادة 36 التي تتيح للمحامي المشطوب طلب إعادة قيد اسمه بعد مضي 3 سنوات من نفاذ قرار الشطب؛ فالعودة تكون بهذا الطريق، أما الممارسة بعد الشطب فتعرّض صاحبها لهذه العقوبة. ومن تعرض لضرر من شخص ادعى أنه محامٍ، أو وُجّه إليه اتهام بموجب هذه المادة، فيحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الجزائية.
مثال عملي
تعامل سعد مع شخص في الرياض قدّم نفسه على أنه محامٍ وتقاضى منه مبلغًا مقابل الترافع عنه، ثم تبين أنه غير مرخص. هذا الفعل يدخل في الفقرة (أ)، ويجوز للقضاء المختص أن يعاقبه بالسجن حتى سنة أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما، وقد يأمر بنشر ملخص الحكم على نفقته بعد أن يصبح قطعيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الجزائية
- الجزائية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المحاماة
ما عقوبة انتحال صفة محامي في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معًا، ويوقعها القضاء المختص.
ما عقوبة المحامي الذي يمارس المهنة بعد شطب اسمه؟
يعاقب بالعقوبة نفسها: السجن مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال أو بهما معًا.
هل يجوز التشهير بمن يمارس المحاماة بدون ترخيص؟
يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في الصحف المحلية أو وسيلة مناسبة، بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/61) — 14/10/1437هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 61) وتاريخ 14/ 10 / 1437هـ، وذلك بإضافة النص الآتي إلى عجزها :
"ويجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة أو المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، أو بهما معا :
أ - الشخص الذي انتحل صفة المحامي أو مارس مهنة المحاماة خلافا لأحكام هذا النظام.
ب - المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين .
ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص.
مواد أخرى عن حصر الترافع والمزاولة دون ترخيص
- المادة 1
تعرّف المادة مهنة المحاماة بأنها الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المختصة ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية، وتقرر حق كل شخص في الترافع عن نفسه.
يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام: الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم ، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصا
- المادة 18عُدّلت بموجب م/21
تقصر المادة الترافع عن الغير على المحامين المقيدين في جدول الممارسين، وتستثني الزوج والصهر والقريب حتى الدرجة الرابعة والممثل النظامي والوصي والولي وناظر الوقف ومأمور بيت المال.
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم، حق الترافع عن الغير أمام المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستث
- المادة 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
- المادة 51معدّلة (1445هـ)
تحدد المادة نطاق عمل المكتب الأجنبي: الشركة المهنية تزاول جميع أعمال المهنة مع قصر الترافع على المحامي السعودي الممارس، والفرع يقتصر على خمسة أنواع من الأعمال.
1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام؛ جميع
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

