محامو السعودية

المادة 36 من نظام المحاماة

المادة السادسة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي

تجيز المادة للمحامي المشطوب اسمه بقرار تأديبي أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيده بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للمحامي الذي صدر قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المحاماة

هل يمكن للمحامي المشطوب أن يعود للمحاماة؟

يجوز له أن يطلب من لجنة قيد وقبول المحامين إعادة قيد اسمه بعد مضي 3 سنوات من تاريخ نفاذ قرار الشطب.

من أي تاريخ تحسب الثلاث سنوات لإعادة القيد؟

من تاريخ نفاذ القرار التأديبي بالشطب.

هل إعادة القيد تلقائية بعد 3 سنوات؟

لا، المادة تعطي المحامي حق تقديم طلب إلى اللجنة، ولا تنص على إعادة القيد تلقائيًا.

مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.