المادة 33 من نظام المحاماة
المادة الثالثة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي
تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذها، ويتخذ لهذه القرارات سجل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام التبليغ تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية. وإذا أصبح القرار نهائيا بشطب الاسم من الجدول أو الإيقاف عن مزاولة المهنة، فينشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، وذلك على نفقته.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 33 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة كيف يصدر قرار لجنة التأديب وكيف يُبلَّغ ويُعلَن.
إصدار القرار:
- يصدر بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي.
- يجب أن يكون مسببًا، وأن تُتلى أسبابه كاملة عند النطق به.
- يكون النطق في جلسة سرية.
تبليغ الجهات والتسجيل: تبلغ وزارة العدل منطوق القرارات النهائية إلى المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ نفاذها، وتُقيد هذه القرارات في سجل خاص بها.
تبليغ المحامي: تُبلّغ القرارات التأديبية في جميع الأحوال على يد محضر، ويقوم مقام ذلك تسليم صورة القرار إلى المحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية.
النشر: إذا أصبح القرار نهائيًا بشطب الاسم من الجدول أو بالإيقاف عن مزاولة المهنة، يُنشر منطوقه فقط دون أسبابه في صحيفة أو أكثر من الصحف الصادرة في منطقة مقر المحامي، فإن لم توجد صحيفة فيها ففي الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة له، ويكون النشر على نفقة المحامي.
وتأتي هذه المادة مكملة للمادة 32 التي توجب إبلاغ المحامي بالمخالفة قبل الجلسة وتجيز القرار الغيابي، وللمادة 34 التي تجيز الاعتراض على القرار الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورة منه. ولمعرفة أثر قرار معين، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة.
مثال عملي
صدر قرار نهائي بإيقاف محامٍ مقره الدمام عن مزاولة المهنة. تبلغ وزارة العدل منطوق القرار للمحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة خلال 15 يومًا من نفاذه، ويُنشر المنطوق وحده في صحيفة صادرة في منطقته على نفقته، دون نشر أسباب القرار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 33 من نظام المحاماة
هل يُنطق بقرار تأديب المحامي في جلسة علنية؟
لا، فالمادة تنص على أن تُتلى أسباب القرار كاملة عند النطق به في جلسة سرية.
هل يُنشر قرار شطب المحامي في الصحف؟
نعم، إذا أصبح قرار الشطب أو الإيقاف نهائيًا يُنشر منطوقه فقط في صحيفة أو أكثر في منطقة مقر المحامي على نفقته.
كيف يُبلَّغ المحامي بالقرار التأديبي؟
يُبلّغ على يد محضر، ويقوم مقام ذلك تسليم صورة القرار إليه بالطرق النظامية.
مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات
- المادة 29معدّلة (1443هـ)
تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب ا
- المادة 30معدّلة (1443هـ)
تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
- المادة 31
تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من ق
- المادة 32
توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. و
- المادة 34
تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب
- المادة 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

