محامو السعودية

المادة 34 من نظام المحاماة

المادة الرابعة والثلاثون · الباب الثالث: تأديب المحامي

تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام المحاماة

كم مدة الاعتراض على القرار الغيابي من لجنة تأديب المحامين؟

15 يومًا من تاريخ تبليغ المحامي بالقرار أو تسلمه صورة منه.

لمن يقدم الاعتراض على القرار الغيابي؟

إلى لجنة التأديب بوساطة رئيسها.

هل يجوز أن يقدم الوكيل الاعتراض بدل المحامي؟

نعم، تنص المادة على أن الاعتراض يقدم من المحامي أو وكيله.

مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.