المادة 29 من نظام المحاماة
المادة التاسعة والعشرون · الباب الثالث: تأديب المحامي
تقرر المادة شطب المحامي ومكتب المحاماة الأجنبي عند الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وتحدد عقوبات المخالفات المهنية: الإنذار والإيقاف حتى 3 سنوات والشطب وغرامة حتى 300 ألف ريال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العـقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 29 بلغة مبسطة
هذه المادة هي أساس العقوبات التأديبية في نظام المحاماة، وتتضمن ثلاث فقرات:
1- شطب المحامي: يُشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويُلغى ترخيصه إذا حُكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- شطب مكتب المحاماة الأجنبي: يُشطب المكتب الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية ويُلغى ترخيصه إذا حُكم على أحد شركائه المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بشرط أن يثبت أن الجريمة ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- العقوبات التأديبية: يُعاقب كل مرخص له بمزاولة المحاماة إذا خالف أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، أو أخلّ بواجباته المهنية، أو ارتكب عملاً ينال من شرف المهنة، بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
- الشطب وإلغاء الترخيص.
- غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة.
وتنص الفقرة الثالثة على أن ذلك يكون مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى؛ فالعقوبة التأديبية لا تُسقط حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، والشرح للنص النافذ. وتتصل بالمادة الثلاثين التي يصدر بموجبها وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها. ومن تضرر من محامٍ أو واجه دعوى تأديبية فالأنسب أن يستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
تخلّف محامٍ عن واجباته المهنية تجاه موكله في قضية مالية بجدة، فلحق الموكل ضرر. قد يُعاقب المحامي تأديبياً بواحدة أو أكثر من العقوبات الواردة في الفقرة الثالثة، ويبقى للموكل في الوقت نفسه حق رفع دعوى تعويض عما لحقه من ضرر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 29 من نظام المحاماة
ما عقوبات المحامي المخالف في السعودية؟
الإنذار، والإيقاف عن المزاولة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والشطب وإلغاء الترخيص، وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال عن كل مخالفة، ويجوز توقيع واحدة أو أكثر منها.
متى يُشطب المحامي من الجدول؟
إذا حُكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويُلغى ترخيصه، كما أن الشطب من العقوبات التأديبية في الفقرة الثالثة.
هل تمنع معاقبة المحامي من مطالبته بالتعويض؟
لا، فالعقوبات تُوقع مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/66) — 15/7/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/66) وتاريخ 1443/7/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
"1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه.
3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أي من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملًا ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العـقوبات الآتية:
أ- الإنذار.
ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات.
ج- الشطب وإلغاء الترخيص.
د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة".
النص الأصلي قبل التعديلات
أولاً : يشطب اسم المحامي من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ثانياً : مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل محام يخالف أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو يخل بواجباته المهنية أو يرتكب عملا ينال من شرف المهنة، بإحدى العقوبات الآتية :
أ - الإنذار.
ب - اللوم.
ج - الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د - شطب الاسم من الجدول وإلغاء الترخيص .
مواد أخرى عن تأديب المحامي والعقوبات
- المادة 30معدّلة (1443هـ)
تخوّل المادة وزير العدل إصدار قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها.
يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها
- المادة 31
تنشئ المادة لجنة التأديب بقرار من وزير العدل، وتحدد تشكيلها ومدة عضويتها وطريقة انعقادها، وتجيز الطعن في قراراتها أمام ديوان المظالم خلال 60 يومًا.
يشكل وزير العدل بقرار منه، لجنة أو أكثر للنظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة التاسعة والعشرين من هذا النظام، وتسمى (( لجنة التأديب )). وتكون من ق
- المادة 32
توجب المادة إبلاغ المحامي بخطاب رسمي يبين المخالفة وأدلتها قبل الجلسة بـ15 يومًا على الأقل، وتجيز له الحضور أو التوكيل، وتسمح بالقرار الغيابي بعد إبلاغه مرتين.
يُبلغ المحامي بالحضور أمام لجنة التأديب بخطاب رسمي، تبين فيه المخالفة المنسوبة إليه وأدلتها بإيجاز، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما. و
- المادة 33
تشترط المادة صدور قرار التأديب مسببًا بعد سماع الاتهام والدفاع في جلسة سرية، وتنظم تبليغه وتسجيله، ونشر منطوق قرار الشطب أو الإيقاف النهائي على نفقة المحامي.
يصدر قرار لجنة التأديب بعد سماع الاتهام ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به في جلسة سرية، وتبلغ وزارة العدل منطوق القرا
- المادة 34
تجيز المادة للمحامي الاعتراض على القرار التأديبي الغيابي خلال 15 يومًا من تبليغه أو تسلم صورته، ويقدَّم الاعتراض منه أو من وكيله إلى لجنة التأديب عبر رئيسها.
يجوز للمحامي أن يعترض على القرار الغيابي الذي يصدر بحقه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه أو تسلم صورة منه، ويقدم الاعتراض من المحامي أو وكيله إلى لجنة التأديب
- المادة 35
تنقل المادة اسم المحامي الموقوف إلى جدول غير الممارسين، وتمنعه من فتح مكتبه، وتعاقبه بالشطب وإلغاء الترخيص إن زاول المهنة أثناء الإيقاف، وتحيل القضايا العالقة لقواعد يصدرها الوزير.
يترتب على الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة نقل اسم المحامي الموقوف من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير الممارسين. ولا يجوز للمحامي الموقوف فتح مكتبه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

