المادة 16 من نظام المحاماة
المادة السادسة عشرة · الباب الثاني: واجبات المحامين وحقوقهم
تمنع المادة من كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة من قبول الوكالة، بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر، في دعوى كانت معروضة عليه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة مهنة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محام آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
المصدر الرسمي: نظام المحاماة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة وضع من ينتقل من القضاء إلى المحاماة، وتحمي حياد القضاء وثقة الخصوم فيه.
- من يشمله الحكم؟ من كان قاضياً قبل مزاولة مهنة المحاماة.
- ما الممنوع؟ أن يقبل الوكالة في دعوى كانت معروضة عليه أثناء عمله في القضاء.
- هل يمكن ذلك عبر محامٍ آخر؟ لا، فالمنع يشمل قبول الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر.
والمنع هنا مرتبط بالدعوى ذاتها التي عُرضت عليه، فلا يتناول النص بنفسه سائر القضايا التي لم تُعرض عليه. كما لا يحدد النص مدة ينتهي بعدها هذا المنع.
والحكمة ظاهرة: القاضي الذي نظر دعوى اطلع على أوراقها ودفوع أطرافها، فلو توكّل فيها لاحقاً لأحد الطرفين لاستفاد من ذلك على حساب الآخر، ولتأثرت الثقة في القضاء.
وتتصل المادة بالمادة الخامسة عشرة التي تمنع المحامي من قبول الوكالة عن خصم موكله في دعوى سبق أن قبل الوكالة فيها، وبالمادة السابعة عشرة التي تمنع من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة فيها. وإذا تبين لك أن محامي خصمك كان قاضياً في دعواك، فالأنسب أن تستشير محامٍ متخصص في أنظمة مهنة المحاماة وتنظيمها.
مثال عملي
محامٍ عمل قاضياً في إحدى المحاكم، وكانت أمامه دعوى نزاع على أرض قبل انتقاله إلى المحاماة. بعد ترخيصه طلب منه أحد طرفي تلك الدعوى أن يتوكل عنه فيها. لا يجوز له قبول الوكالة، ولا أن يتولاها عن طريق محامٍ آخر يعمل لحسابه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المحاماة
هل يجوز للقاضي السابق أن يترافع في قضية كانت أمامه؟
لا، لا يجوز لمن كان قاضياً قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بوساطة محامٍ آخر في دعوى كانت معروضة عليه.
هل يُمنع القاضي السابق من جميع القضايا؟
نص المادة يتعلق بالدعوى التي كانت معروضة عليه، ولا يتناول بنفسه غيرها.
مواد أخرى عن واجبات المحامي
- المادة 11
توجب المادة على المحامي مزاولة مهنته وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عما يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة بشأنها.
على المحامي مزاولة مهنته وفقا للأصول الشرعية والأنظمة المرعية، والامتناع عن أي عمل يخل بكرامتها، واحترام القواعد والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
- المادة 12
تمنع المادة المحامي من التعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محامي الخصم، وتلزمه بالامتناع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
لا يجوز للمحامي أن يتعرض للأمور الشخصية الخاصة بخصم موكله أو محاميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو الاتهام بما يمس الشرف والكرامة.
- المادة 14
تمنع المادة المحامي من قبول دعوى أو تقديم استشارة ضد جهة يعمل لديها أو انتهت علاقته بها قبل 5 سنوات، وضد موكله بعقد جزئي قبل 3 سنوات.
1- لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها، أو ضد جهة انتهت علاقته بها، إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوا
- المادة 15
تمنع المادة المحامي، بنفسه أو بوساطة غيره، من قبول الوكالة عن خصم موكله أو إبداء أي معونة له في الدعوى نفسها أو دعوى ذات علاقة، ولو بعد انتهاء وكالته.
لا يجوز للمحامي بنفسه أو بوساطة محام آخر أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أي معونة، ولو على سبيل الرأي في دعوى سبق له أن قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذ
- المادة 17
تمنع المادة من أبدى رأيه في قضية بصفته موظفاً أو محكماً أو خبيراً من قبول الوكالة في تلك القضية.
لا يجوز لمن أبدى رأيه في قضية بصفته موظفا أو محكما أو خبيرا، أن يقبل الوكالة في تلك القضية.
- المادة 20
توجب المادة على المحامي أو الوكيل تقديم أصل توكيله أو صورة مصدقة في أول جلسة، وتبيّن حكم حضور الموكل معه وحكم التوكيل العام المصدق رسمياً.
يجب على المحامي أو الوكيل، أن يقدم أصل توكيله أو صورة منه مصدقا عليها إلى المحكمة أو ديوان المظالم أو اللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام، في أول
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

