المادة 43 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثالثة والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها.
2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ قرينةً في الإثبات في أيٍّ من الأحوال الآتية:
أ- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.
ب- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
ج- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
د- الصورة التي يعضدها دليلٌ آخر.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 43 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة مسألة شائعة في النزاعات التجارية: هل تكفي صورة المستند بدل أصله؟
القاعدة: تُعد صورة المستند مطابقة لأصلها، ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن. فإذا نازع أحدهم، وجبت مطابقة الصورة على أصلها.
الاستثناء: إذا نازع أحد ذوي الشأن في الصورة وتعذرت مطابقتها على الأصل، يجوز مع ذلك الاعتداد بها قرينةً في الإثبات في أي من الأحوال الآتية:
- الصورة المحفوظة لدى الجهات الحكومية.
- الصورة المثبتة بياناتها لدى الجهات الحكومية.
- الصورة التي ناقش الخصم ما ورد فيها قبل إنكار صحتها.
- الصورة التي يعضدها دليل آخر.
ويلاحظ أن النص يجعل الصورة في هذه الحالات قرينة، ويستخدم عبارة "يجوز الاعتداد"، فالاعتداد بها جائز وليس لازمًا.
وعمليًا، يحسن بالتاجر الاحتفاظ بأصول المستندات المهمة، لأن الصورة إذا نوزع فيها وجبت مطابقتها على الأصل، فإن تعذرت المطابقة لم يُعتد بها قرينة إلا في الحالات المذكورة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 42 الخاصة بحجية الأوراق الرسمية والعادية، وبالمادة 44 التي تمنح المراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية. وعند النزاع في صورة مستند يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
قدمت شركة في الدمام صورة من عقد توريد، فنازع الطرف الآخر في مطابقتها لأصل فُقد. تعذرت المطابقة، لكن الطرف الآخر كان قد ناقش بنود الصورة في مذكرته قبل أن ينكر صحتها، فيجوز للمحكمة أن تعتد بالصورة قرينةً في الإثبات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 43 من نظام المحاكم التجارية
هل تقبل المحكمة التجارية صورة المستند؟
تُعد الصورة مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها أحد ذوي الشأن، فإن نازع وجبت مطابقتها على الأصل.
ماذا لو ضاع أصل المستند ونازع الخصم في الصورة؟
يجوز الاعتداد بالصورة قرينةً إذا كانت محفوظة لدى جهة حكومية أو مثبتة بياناتها لديها، أو ناقش الخصم ما فيها قبل إنكار صحتها، أو عضدها دليل آخر.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 42
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إ
- المادة 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

