المادة 42 من نظام المحاكم التجارية
المادة الثانية والأربعون · الفصل الثالث: الكتابة
تصريح الطرف في الأوراق الرسمية حجة عليه ما لم يثبت غيره، والورقة العادية تُعد صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
2- تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
المصدر الرسمي: نظام المحاكم التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 42 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حجية الأوراق المكتوبة في الإثبات أمام المحكمة التجارية، وتفرق بين نوعين:
1. الأوراق الرسمية: يكون مضمون ما صرّح به أي من الأطراف فيها حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك. فمن أدلى ببيان في ورقة رسمية يُحتج عليه بمضمونه، مع بقاء إمكان إثبات خلافه.
2. الأوراق العادية: تعد الورقة العادية صادرة ممن نُسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من:
- خط.
- إمضاء.
- ختم.
- بصمة.
والمهم في الحالة الثانية أن النص يشترط أن يكون الإنكار صريحًا، وأن ينصب على ما هو منسوب إلى الشخص في الورقة؛ فإذا لم ينكره صراحة عُدّت الورقة صادرة منه.
ولا تبين المادة الإجراءات التي تتبع الإنكار الصريح. وتتصل بالمادة 41 التي تجعل تقدير حجية الإقرار غير القضائي للمحكمة بحسب وسائل إثباته، وبالمادة 43 التي تعد صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن.
وعند الحاجة إلى إنكار ورقة أو التمسك بها يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا التجارية.
مثال عملي
قدّم مورد في الرياض إلى المحكمة التجارية سند استلام بضاعة عليه ختم متجر أحد التجار وتوقيعه. إذا لم ينكر التاجر صراحة الختم أو التوقيع، تُعد الورقة صادرة منه. أما إذا أراد الطعن فيها، فعليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- التجارية والشركات
- العقارية
أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المحاكم التجارية
هل الورقة العادية حجة على من نُسبت إليه؟
تعد الورقة العادية صادرة ممن نُسبت إليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
ما حجية الأوراق الرسمية في المحكمة التجارية؟
يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
كيف أعترض على ورقة منسوبة إلي؟
تشترط المادة أن يكون الإنكار صريحًا لما هو منسوب إليك في الورقة من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
مواد أخرى عن الإثبات في الدعوى التجارية
- المادة 38
تسري أحكام فصل الإثبات على دعاوى المحكمة التجارية ما لم يرد نص خاص، ولا يلزم شكل خاص لإثبات الالتزام، ويجوز اتفاق الأطراف على قواعد الإثبات ونقل عبئه.
1- فيما لم يرد فيه نص خاص في الأنظمة التجارية، تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات الإثبات في الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة. 2- لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص،
- المادة 39
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات أو ألا تأخذ بنتيجتها، بقرار تثبته في محضر الجلسة، بشرط أن تبين أسباب العدول.
للمحكمة أن تعدِل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات، أو ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبين أسباب ذلك العدول.
- المادة 40
يعد الإقرار قضائيًّا إذا صدر أمام المحكمة بواقعة متعلقة بالدعوى أثناء نظرها أو تحضيرها أو تبادل المذكرات، وللمحكمة استخلاصه من الأدلة الكتابية المقدمة.
1- يعد الإقرار قضائيًّا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها. 2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي إقرار تمّ أثناء إ
- المادة 41
تقدّر المحكمة التجارية حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتُّخذت لإثباته.
للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته.
- المادة 43
صورة المستند تُعد مطابقة لأصلها ما لم ينازع فيها ذو شأن، وإذا نوزع فيها وتعذرت المطابقة جاز الاعتداد بها قرينةً في أربع حالات محددة.
1- تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. 2- يجوز الاعتداد بصورة المستند التي نازع فيها أي من ذوي الشأن
- المادة 44
للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسلها ولم يكلف أحدًا بإرسالها.
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

