محامو السعودية

المادة 84 من نظام العمل

المادة الرابعة والثمانون · الباب الخامس: علاقات العمل

تلزم صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل بدفع مكافأة نهاية خدمة للعامل تُحسب على أساس أجره الأخير: نصف شهر عن كل سنة من الخمس الأولى وشهر عن كل سنة تالية.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 84 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 84 من نظام العمل

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في نظام العمل السعودي؟

وفق المادة 84 تُحسب على أساس الأجر الأخير: أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، مع احتساب أجزاء السنة بنسبة ما قضاه العامل منها في العمل.

هل تُحسب المكافأة على الأجر الأخير أم على متوسط الأجر؟

نص المادة 84 صريح في أن الأجر الأخير هو الأساس في حساب المكافأة عن كامل مدة الخدمة.

هل يستحق العامل مكافأة عن الأشهر التي لم تكتمل سنة؟

نعم، تنص المادة 84 على أن العامل يستحق مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

هل تختلف المكافأة إذا استقال العامل؟

نعم، فالمادة 84 تحدد المكافأة الكاملة، بينما تحدد المادة 85 نسبة ما يستحقه العامل منها عند الاستقالة: الثلث بعد خدمة من سنتين إلى خمس سنوات، والثلثان إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشرًا، والكاملة عند بلوغ عشر سنوات فأكثر.

مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.