محامو السعودية

المادة 73 من نظام العمل

المادة الثالثة والسبعون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تُلزم المادة 73 صاحب العمل بتدوين الغرامات الموقعة على العمال في سجل خاص، وتمنع التصرف فيها إلا لمنفعة عمال المنشأة عبر اللجنة العمالية أو بموافقة الوزارة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 73 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 73 من نظام العمل

هل يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بمبالغ الغرامات المخصومة من العمال؟

لا. تنص المادة 73 على أنه لا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، ويكون التصرف عبر اللجنة العمالية، أو بموافقة الوزارة إذا لم توجد لجنة.

ما البيانات التي يجب أن يتضمنها سجل الغرامات؟

يجب أن يتضمن السجل اسم العامل، ومقدار أجره، ومقدار الغرامة، وسبب توقيعها، وتاريخ ذلك.

من يقرر كيفية صرف أموال الغرامات في المنشأة؟

اللجنة العمالية في المنشأة هي صاحبة القرار، وإذا لم تكن هناك لجنة عمالية فيجب الحصول على موافقة الوزارة قبل التصرف في هذه الأموال.

كيف يتظلم العامل من غرامة وُقعت عليه؟

وفق المادة 72، يُبلَّغ العامل بقرار الجزاء كتابة، وله التظلم كتابة لدى صاحب العمل خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه، فإن رُفض تظلمه أو لم يُبت فيه خلال 15 يوماً جاز له الاعتراض أمام المحاكم العمالية خلال 30 يوماً.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي:

    "يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يجب كتابة الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك، ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن الجزاءات التأديبية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.