محامو السعودية

المادة 64 من نظام العمل

المادة الرابعة والستون · الباب الخامس: علاقات العمل

معدّلة (1436هـ)

تلزم المادة 64 صاحب العمل عند انتهاء العقد بمنح العامل شهادة خدمة مجانية خالية مما يسيء إليه، وبإعادة جميع الشهادات والوثائق التي أودعها لديه.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :

1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق.

المصدر الرسمي: نظام العمل — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 64 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

أسئلة شائعة عن المادة 64 من نظام العمل

هل صاحب العمل ملزم بإعطاء شهادة خدمة عند انتهاء العقد؟

نعم، تلزمه المادة 64 بإعطاء العامل شهادة خدمة دون مقابل، وذلك بناءً على طلب العامل.

ما البيانات التي يجب أن تتضمنها شهادة الخدمة؟

تاريخ التحاق العامل بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير.

هل يجوز كتابة سبب الفصل أو ملاحظات سلبية في شهادة الخدمة؟

لا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

هل يحق لصاحب العمل الاحتفاظ بشهادات العامل الأصلية بعد انتهاء العقد؟

لا، فالمادة 64 تلزمه بأن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق عند انتهاء عقد العمل.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/46) — 5/6/1436هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي :

    "يلتزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي :

    1 - أن يعطي العامل – بناءً على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء علاقته به، ومهنته، ومقدار أجره الأخير. ولا يجوز لصاحب العمل تضمين الشهادة ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل من فرص العمل أمامه.

    2 - أن يعيد إلى العامل جميع ما أودعه لديه من شهادات أو وثائق".

النص الأصلي قبل التعديلات

يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:

1 - أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.

2 - أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.

كل تعديلات نظام العمل ←

مواد أخرى عن مكافأة نهاية الخدمة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.